أصدر مجلس محافظة دمشق القرار رقم 76 المتضمن فرض التكاليف المحلية لعام 2014 في النطاق المكاني لمحافظة دمشق ولمصلحتها على المطارح والحوادث المستقلة عن كل مبلغ مقطوع بصورة نسبية، أو حسب الكمية والعدد والنسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة، مع تحديد الجهة المكلفة تحصيل هذه الرسوم وتحويلها لحساب محافظة دمشق.
وبين القرار أن نسبة 10% فرضت على ضريبة ريع العقارات ورؤوس الأموال المتداولة والعرَصات، وعلى رسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري وحصر التبغ ورخص حيازة الأسلحة والتجارة الخارجية وحصيلة الملكية التجارية والصناعية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المحلية.
وحدد القرار نسبة 5% على ضريبة الدخل الحقيقي للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، و10% على رسوم الإحصاء و10% على رسوم انتقال حق الاستثمار، و10% على ضريبة المواد المشتعلة، إضافة إلى نسبة 5% على رسم الطابع على أن تحصلها مديرية مالية دمشق، وكذلك نسبة 10% على رسم الأمن العام وتحصلها وزارة المالية.
وبين مجلس محافظة دمشق أن القرار حدد نسبة 10% على رسوم المتاجرة بالآثار وتحصلها المديرية العامة للآثار والمتاحف، و10% على رسم حماية البيئة والسيارات والتسجيل الإضافي على السيارات إضافة إلى 100 ليرة سورية عن كل تأشير أو تجديد رخصة سيارة شاحنة أو باص على الخطوط الخارجية، وعن كل عقد بيع سيارة أو تسجيلها و25 ليرة سورية عن كل فحص سيارة وتحصله مديرية النقل.
ونص القرار على فرض نسبة 500 ليرة سورية عن كل شهادة جمركية، وواحد بالألف عن كل بيان تصدير أو استيراد إضافة إلى 200 ليرة سورية عن كل بطاقة الإدخال المؤقت الجمركية للسيارات عدا البطاقات الجمركية للعبور، إضافة إلى فرض مبلغ 5 ليرات سورية عن كل رأس ماشية لقاء الترصيص والتزوير الجمركي، ونسبة 10% على الرسوم الجمركية وتحصلها مديرية جمارك دمشق.
وتضمن القرار فرض نسبة 500 ليرة سورية عن كل طلب تسجيل وكالة تجارية، وكل تصديق إذاعة تجارية وكل طلب إجازة استيراد أو تجديدها أو تمديدها، وتحصلها مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية، كما نص القرار على فرض نسبة 1% من قيمة الفاتورة عن إطارات الآليات التي تباع من مؤسسة سيارات، ومبلغ 50 ليرة سورية عن كل حصان استطاعة في الآليات التي تباع من مؤسسة سيارات أو فروعها في المحافظات، وتحصلها مؤسسة سيارات بدمشق، في حين حدد القرار مبلغ25 ليرة سورية عن كل سيارة، تنطلق من مكتب نقل البضائع إذا كان نقل البضاعة من سورية إلى خارجه، ومبلغ 100 ليرة سورية لنفس السبب إذا كان نقل البضاعة من سورية إلى خارجه ويحصلها مكتب نقل البضائع.
ونصت المادة السابعة من القرار، على معاملة الرسوم والتكاليف المالية والنسب المضافة المفروضة بموجب هذا القرار معاملة الضرائب والرسوم الأصلية، ويترتب على عدم تأديتها ما يترتب على عدم تأدية الضرائب والرسوم الأساسية، في حين نصت المادة الثامنة على تعفى الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية من الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عليها في هذا القرار، أما المادة التاسعة من القرار نفسه فقد تضمنت إعفاء الصادرات السورية من المواد المحلية من الرسوم والتكاليف المنصوص عليها في هذا القرار، عملا بكتابي رئاسة مجلس الوزراء في هذا الخصوص (3005/1 و2939/ن ر).
وتضمنت المادة العاشرة من القرار، اعتبار رسوم الإدارة المحلية المتعلقة بالرسوم الجمركية والمفروضة بهذا القرار إيرادات مركزية، تحول إلى حساب الإدارة المحلية المفتوح لدى مصرف سورية المركزي بدمشق.
يشار إلى أن وزارة المالية كانت رفعت مؤخراً مشروع قانون إلى رئاسة مجلس الوزراء، ينص على تكليف العقارات والعرصات بضريبة ريع العقارات والعرصات النافذة، على أساس إضافة نسبة 10% إلى الضريبة، اعتبارا من تكاليف العام 2014 وما بعد.