طالب مجلس الوزراء، في تعميم، كافة الجهات العامة موافاة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باحتياجاتها من المواد المطلوبة.
وجاء في نص التعميم مايلي: بناءً على أحكام المرسوم رقم /120/ تاريخ 22/3/2003 والمتضمن دمج مؤسسات التجارة الخارجية (المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد الكيماوية والغذائية - المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمواد النسيجية - المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات - المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء - المؤسسة العامة لتجارة الأدوية (صيدلية) - المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع (غوطة) بمؤسسة عامة واحدة تسمى "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وتعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير ويحصر بها استيراد كافة المواد المطلوبة من قبل جهات القطاع العام.
وإشارة إلى توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /56/ تاريخ 29/12/2014 يطلب إلى كافة الجهات العامة موافاة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باحتياجاتها من المواد المطلوبة ليتم تأمينها من قبلها أصولاً باستثناء الجهات العامة التي منحتها النصوص القانونية النافذة حق الاستيراد المباشر دون العودة إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
مركز الاعلام الالكتروني