الإعلام تايم _ محلي
أصدرت وزارة العمل قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية للمادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ قدره /7500/ ليرة سورية شهرياً إلى مبلغ التعويض المعيشي.
وينص القرار رقم 950 لعام 2016 على منح العاملين في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم50 لعام 2004 تعويضاً مالياً مقدراً بـ7500 ليرة شهرياً ويسمى تعويضاً معيشياً.
كما يتضمن التعويض العاملون بموجب عقود العمل السنوية سواء أكانت محددة المدة أم غير محددة أم لإنجاز عمل معين كما يشمل العمل الجزئي المعرف بالمادة الأولى من قانون العمل للعاملين بساعات عمل يومية تقل عن ساعات العمل القانونية.
يذكر أن مرسوماً تشريعياً صدر يوم السبت القاضي بإضافة مبلغ قدره /7500/ ليرة شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي المحدد في المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ /18/1/2015/ وينص في المادة السابعة منه أن يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى منه.