الإعلام الالكتروني
اختتمت منظمة الهجرة الدولية الخميس 29 كانون الثاني ورشة العمل التي أقامتها تحت عنوان "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" بالتعاون مع مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الإعلام، وذلك في فندق الداماروز بدمشق.
امتدت الورشة على مدار أربعة أيام وتناولت العديد من القضايا وأهمها الاتجار بالأشخاص وتهريب الأشخاص وتجنيد الأطفال التي انتشرت في ظل الأزمة، بالإضافة إلى دور الإعلام في الحد من هذه الظواهر.
وفي لقاء خاص لـ موقع الإعلام الالكتروني مع معاون وزير الداخلية اللواء حسان معروف قال: "ظاهرة تجنيد الأطفال هي إحدى منعكسات الأزمة السورية، وبسبب تفاقم هذه الظاهرة أصدرت الدولة السورية القانون رقم 11 لعام 2013 الذي حدد عقوبة الشخص الذي يجند أطفال بالأشغال الشاقة لمدة تتراوح ما بين 10 سنوات وعشرين سنة، وغرامة مالية تقدر من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية".
وأوضح معروف أن هناك تمييز بين الطفل المجند والطفل المتاجر به، فالطفل المجند هوالذي يتم تجنيده في أعمال حربية وقتالية يكون هدفها القتل وهم ليسوا ضحايا، أما الأطفال المتاجر بهم فهم الذين يتم تجنيدهم في سبيل تحقيق مرابح مادية وهؤلاء هم ضحايا لجرائم الاتجار بالأشخاص.
وحول انتشار ظاهرة الخطف في سوريا قال معروف "أصدرت الدولة السورية مرسوم رقم 20 لعام2013، والذي نصت المادة الاولى منه على العقاب بالأشغال الشاقة على كل من يخطف شخصاً بقصد تحقيق مربح سياسي أو مادي أو لأي أسباب طائفية، أو بغرض الثآر أو طلب الفدية، ونصت المادة الثانية على عقوبة الإعدام في حال وفاة المخطوف أوحدوث عاهة للمخطوف نتيجة الاختطاف أو في حالة الاعتداء الجنسي على المخطوف، كما نصت المادة الثالثة على عقوبة الأشغال المؤبدة وتطال كل من يبتز المجني عليه بأي شكل مثل زوجه أوفروعه بشكل مباشر أوغير مباشر".
وأضاف: " أن الخطف يندرج تحت مصطلح الاتجار بالأشخاص عندما يكون هدفه تحقيق مربح مادي او من اجل استغلال الشخص في قضايا جنسية أوعمالة قسرية وهو مختلف عن الخطف الذي يكون هدفه لغايات سياسية أو دينية ".
بدوره الدكتور عيسى مخول الأستاذ في القانون الجنائي قال: " هناك العديد من الأشكال الجرمية التي تندرج تحت مصطلح الأتجاربالأشخاص ومنها الدعارة، الاستغلال الجنسي، نزع الأعضاء البشرية، استغلال الخادمات الأجنبات بما يخالف التشريعات الناظمة لها، الاستعباد ، الاسترقاق، العمالة القسرية، وعقوبة هذا النوع من الجرائم الاعتقال المؤقت لمدة لاتقل عن سبع سنوات، وتشدد لتصبح مدتها تتراوح من عشر سنوات إلى 22 سنة في حالة وقوعها على الأطفال والنساء وذوي الحاجات الخاصة، أو عند اتخاذها طابع دولي، أو استخدام السلاح كوسيلة تهديد".
وحول مسألة تجنيد الأطفال قال مخول: " لم يعتد الشارع السوري أن يجعل جريمة تجنيد الأطفال تندرج تحت مسمى الاتجار بالأشخاص، لذلك صنفها على أنها جرم مستقل له عقوبة في قانون العقوبات السوري، وعند ارتكابها يعاقب كل من الشخص الذي جند الطفل وكذلك الطفل أما في حالة الاتجار بالأشخاص وفق المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010 فالعقوبة تشمل الشخص الذي جند الطفل ويتم اعتبار الطفل كضحية ".
يذكر أن الورشة بدأت في 25 كانون الثاني، كان هدفها تدريب الإعلاميين لتوظيف الإعلام في مكافحة قضايا اللاتجار بالأشخاص والحد منها.
جاكلين حمود - لمى محمود