الإعلام تايم
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /32/ الذي يقضي بتعديل المادة /8/ من القانون رقم /7/ لعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية .
وفيما يلي نص القانون ..
القانون رقم/32/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/1436
هجري الموافق /10/12/2014/ ميلادي.
يصدر مايلي..
مادة /1/ تعدل المادة /8/ من القانون رقم /7/ لعام 2005ميلادي
الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية ..
لتصبح على الشكل الاتي ...
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين والغرامة من مئة الف
ليرة سورية الى ثلاثمئة الف ليرة سورية كل من يزاول اعمال
الدعاية الطبية دون حصوله على اذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب
بقرار من الوزير لحين تسوية اوضاعه ينفذ فورا عن طريق النيابة
العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم.
مادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في/22/2/1436هجري الموافق ل/14/12/2014/ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
مواقع