أحوال البلد

في إطار الإصلاح القضائي.. إقرار قانون الكاتب بالعدل الجديد


الإعلام تايم - طارق ابراهيم - سهر مهنا

في تصريح لـ" الإعلام تايم" أكد الدكتور نجم الأحمد وزير العدل، أنه في إطار مواكبة عملية الإصلاح القضائي، وتماشياً مع عملية إعادة الدراسة لكل القوانين وبما ينسجم مع الأصول الدستورية، تم إقرار قانون الكاتب بالعدل الجديد في مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء 24 حزيران/ يونيو.

وكان مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد جهاد اللحام، استأنف جلسته السابقة التي علقها أمس الإثنين، لاستكمال دراسة مواد القانون الجديد، متضمناً نعديلات هامة على القانون القديم رقم 54 لعام 1959 الناظم لعمل كتّاب العدل.

وقال الوزير الأحمد: "تم ضبط عملية الكاتب بالعدل لطمأنة المواطن السوري، حيث تم التعديل للقانون القديم لتفادي التحريف والتزوير، وأن أي وكالة ينظمها المواطن سوف تتم ضمن الأصول، مع اكتشاف الخلل فيها مهما كان بسيطاً، وبشكل مباشر".

كما أشار الوزير الأحمد الى أن برنامج الأتمتة والأرشفة الإلكترونية الذي بدأت الوزارة بتطبيقه، سيتم تطبيقه على القانون الجديد، موضحاً أن أهم التعديلات على القانون رقم 54 ، ما يتعلق بشروط التعيين وإخضاع الكاتب بالعدل للقانون الأساسي للعاملين في الدولة وربط تبعيته الإدارية بوزير العدل وتبعيته القانونية بالقاضي الابتدائي الأول مع توضيح أهم نقاط الإشراف القانوني لقاضي البداية.

كما تتضمن التعديلات بحسب وزير العدل توسيع اختصاصات الكاتب بالعدل الموضوعية وتوضيح كيفية التعامل مع من فقدوا بطاقاتهم الشخصية وآليات معالجة امتناعه عن توثيق أي إجراء أمامه وإضفاء صفة الكاتب بالعدل على القناصل السوريين وتعديل السجلات بما يتوافق وواقع العمل وتعديل الرسوم والطوابع الواجبة على أعماله وجعل الانتقال خارج أوقات الدوام الرسمي بإذن من النيابة العامة لإضفاء الرسمية على هذا العمل بعد انتهاء الدوام ولكونه يتبع إدارياً في أعماله لوزير العدل الذي يرأس النيابة العامة.

ولفت الوزير الأحمد إلى أنه تمت إضافة مواد جديدة تتعلق بانقضاء الوكالة وانتهائها وإخضاعها لأحكام التقادم بوصفها تصرفاً كسائر التصرفات وإلزام الكاتب بالعدل في حال تنظيم وكالة تتضمن تسلسل وكالات مراسلة باقي الكتاب لتدوين الوقوعات اللاحقة على الوكالات التي قاموا بتنظيمها ووجوب إرسال نسخة عن الوكالة المتعلقة بعقار أو مركبة إلى السجل العقاري ومديرية النقل وذلك للحد من عمليات التزوير والاحتيال مع تحديد الاختصاص المكاني لجهة العقار، إضافة لوضع آلية لمعالجة كيفية تصحيح الأخطاء المادية المرتكبة عند تنظيم الوكالة من قبل الكاتب بالعدل وبيان سبل التصحيح عند امتناعه.

يشار أن المجلس أقر في جلسته التاسعة، أمس بعض القوانين منها قانون متضمن إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من المصارف العامة للعسكرين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم، كما  أقر مشروع قانون إيقاف العمل بالقانون قم 32 لعام 2011 لمدة 3 سنوات اعتباراً من الأول من العام القادم 2015، وتعديل قانون الايجار رقم 6 لعام 2001.

دمشق

 

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=9890