اقتصاد وأسواق

صدور التعليمات التنفيذية لجدولة قروض المصرف الزراعي


الإعلام تايم:

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2014  المتعلق بجدولة قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية.

حيث نصت التعليمات على ما يلي:

مادة 1:
تُعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون.

مادة 2:
تُعد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات المصرف الزراعي التعاوني ولا تجوز المطالبة بها.

مادة 3:
يتم جدولة أصل القرض (رصيد القرض) الممنوح لغايات زراعية بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدور هذا القانون لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها في تاريخ 2/8/2015.

مادة 4:
آ-  يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن  نية بنسبة (5%) من كتلة الدين الخاضع للجدولة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب- استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يقوم المصرف الزراعي التعاوني عند شراء مواسم الحبوب لعام 2014 باقتطاع دفعة حسن النية المشار إليها في الفقرة السابقة من القيمة الواجب سدادها للفلاحين والمزارعين المدينين للمصرف الزراعي التعاوني بتاريخ شراء هذا الموسم ما لم يكن قد التزموا بتسديد هذه الدفعة قبل تاريخ بيعه لهذا الموسم لـالمصرف الزراعي التعاوني.

مادة 5:
يفقد المدين حقه بالاستفادة من الإعفاء والجدولـة المنصوص عليها فـي المادتين /1 - 3/ من هذا القانون في حال عدم الالتزام بتسديد دفعة حسن النية المشار إليها أعلاه أو التخلف عن سداد أي من الأقساط المجدولة إلى ما بعد استحقاق القسط الذي يليه, وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكام هذا القانون إلى حساباتها الأصلية, كما يطالب المدين بتسديد كامل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة ويستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تُعتمد من قبل مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.

مادة 6:
يُسمح لالمصرف الزراعي التعاوني تمويل الفلاحين و المزارعين للموسم الزراعي لعام 2014/2015 بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين و الكفلاء باستثناء المدينين غير الملتزمين بأحكام الجدولة المحددة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون.

مادة 7:
لا يشمل هذا القانون قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة بموجب أنظمة خاصة ويستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة والتي تعد مشمولة بأحكام هذا القانون.

مادة 8:
تخضع القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الأجل المعمول به لدى المصرف الزراعي التعاوني في تاريخ صدوره.

مادة 9:
تستمر القروض المجدولة بنفس الضمانات السابقة ويبقى المدينون جميعهم أصلاء و كفلاء و ورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.

مادة 10:
يلتزم مصرف سورية المركزي بجدولة كافة أرصدة الديون المترتبة على المصرف الزراعي التعاوني لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة، يستحق القسط الأول منها في تاريخ 2/8/2015 وتخضع هذه الأرصدة لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض القصيرة الأجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي في تاريخ صدوره.

مادة 11:
تُعد الأحكام الواردة بالقوانين والمراسيم التشريعية الصادرة سابقاً والخاصة بجدولة القروض الممنوحة من المصرف الزراعي التعاوني وإعفاءات الفوائد والغرامات المرتبطة بها معدلة حكماً بموجب الأحكام الواردة بهذا القانون.

مادة 12:
يحق لـالمصرف الزراعي التعاوني تحصيل الديون المجدولة بموجب هذا القانون من المدينين قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حال نضوج محاصيلهم وتسويقها قبل هذا التاريخ.

مادة 13:
لا يشمل هذا القانون القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام.

مادة 14:
لا يشمل هذا القانون ديون المخالفين وفق أحكام المادة /33/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2005م.

مادة 15:
لا يشمل هذا القانون المحالين على القضاء بجرم اختلاس الأموال العامة.

مادة 16:
توقف الإجراءات التنفيذية للمشمولين بأحكام هذا القانون عند مرحلة البيع بالمزاد العلني مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً، وفي حال عدم الالتزام بالجدولة تتابع الإجراءات من المرحلة التي توقفت عندها.

مادة 17:
تُصدر الإدارة العامة لـالمصرف الزراعي التعاوني تعليمات القيد المحاسبي لتطبيق أحكام هذا القانون.

يذكر أن مصادر مصرفية مطلعة، أوضحت في وقت سابق أن المصرف الزراعي التعاوني يعد مرسوما خاصا بجدولة الديون والقروض الزراعية وإعفائها من بعض الفوائد والغرامات المترتبة عليها، بالنظر إلى الظروف العامة غير المساعدة للزراعة في سورية.

دمشق - مواقع

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=9608