أحوال البلد

مواد استدراكية لطلاب "التعادل"


الإعلام تايم 

أصدرت وزارة التعليم العالي القرار رقم 390 تاريخ 2حزيران/يونيو 2014، والمتضمن أن كل طالب تعادل مكلف بمقررات استدراكية في إحدى جامعات القطر بغرض استكمال شروط تعادل شهادته غير السورية، وتتخذ الجامعة بحقه أي عقوبة امتحانية يفصل مدة لا تقل عن سنتين ميلاديتين من تاريخ ارتكاب المخالفة،  وللجنة تعادل الشهادات في وزارة التعليم العالي إعادة النظر في العقوبة بعد سنتين.

أما في حال الموافقة على إعادته تلغى نتائج امتحانات المقررات الاستدراكية جميعها التي نجح بها، ويعاد تكليفه في جامعة دمشق حصراً، إلا إذا كان البرنامج الدراسي غير موجود في جامعة دمشق.

كما أقرت الوزارة القرار رقم 391 تاريخ 2/6/2014 بخصوص اعتماد أسس التكليف بالمقررات الاستدراكية من أجل استكمال إجراءات تعادل الشهادات غير السورية وعلى طالب التعادل المكلف التسجيل خلال الفصل الدراسي الذي يلي تاريخ التكليف على الأكثر ولا يخضع إلى الحدود الدنيا للاستفادة المحددة لطلاب الجامعات الحكومية السورية، كذلك كل طالب ينقطع عن متابعة تقديم المقررات أكثر من خمس دورات امتحانية متتالية يعد كتاب التكليف لاغياً وعليه تقديم طلب جديد إلى مديرية تعادل الشهادات في الوزارة، وفي هذه الحالة يخضع للأسس المعتمدة عند صدور كتاب التكليف الجديد، ولا يحق له الاستفادة من نتائج المقررات التي نجح بها سابقاً.

أيضاً يحق للكلية المسجل بها طالب التكليف منحه وثيقة بيان وضع لشعبة تجنيده إذا كان مسجلاً لديها في الفصل الذي يطلب فيه ذلك.

ويعود للجنة تعادل الشهادات في الوزارة النظر في طلب تغيير الجامعة المكلف بها الطالب ولمرة واحدة فقط وفي حال الموافقة لا يعتد بنتائج المقررات التي تم النجاح بها في الجامعة الأولى.

دمشق - تشرين 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=9191