أحوال البلد

النقل تصدر سند تمليك المركبة لضمان حقوق المالك


 الإعلام تايم - نهى قنص

أنهى القرار /403/ الصادر عن وزارة النقل أية عملية تزوير محتملة قد تفضي إلى بيع ونقل ملكية أية مركبة دون علم مالكها نتيجة انتشار بعض ضعاف النفوس ممن امتهنوا التزوير واستغلوا الظروف الحالية.

 وزارة النقل وفي خطوتها هذه تكون قد قضت على مظاهر الفساد والاستغلال وحفظت حقوق مالكي المركبات سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بحيث تنظم سندات التمليك المسلّمة إلى المالكين على مطبوعات خاصة تتمتع بوثوقية عالية ومعايير سرية وعدم تزوير، ويُستعمل لصنعها ورق سري خاص حيث يُظهر أي غش أو تزوير أو حك أو شطب، مع شعار الوزارة ملوناً على كامل السند بالمنتصف، وفق الأنموذج المعتمد من الوزارة، ويوقع ويمهر بالأختام الرسمية المخصصة لهذا الغرض من مدير النقل المختص ورئيس الدائرة الإدارية والقانونية المختص، ويدون عليه تاريخ تنظيمه.

 وبناء عليه يكون لكل مركبة مسجلة في مديرية النقل سجل ملكية إلكتروني يتضمن كل بيانات المركبة مثل (أرقام لوحات المركبة بدءاً من أول رقم ممنوح للمركبة عند تسجيلها لأول مرة، مع ذكر أسباب المنح والتغيير، ورمز المركبة، وسنة التسجيل، وصفة التسجيل: خاصة – عامة – حكومية – استعمال خاص، ورقم الشهادة الجمركية ومصدرها، وتاريخ الشهادة الجمركية، وفئة المركبة، وتغيير فئة المركبة مع تدوين الفئة الجديدة وتاريخ التغيير وسبب التغيير… إلخ.

وأوضح القرار أنه يجري تسجيل وقيد ملكية المركبة في سجل الملكية الإلكتروني ويوثق هذا القيد بتدوين رقم عقد التسجيل أو البيع والشراء وتاريخ هذا العقد وخلاصته، وبيان اسم المالك أو المالكين، وتاريخ قيد هذه المستندات والبيانات والثبوتيات المطلوبة للتسجيل وفق أحكام هذا القرار في السجل اليومي.

 وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين يتم تدوين الإسم – الكنية (الشهرة) – الجنسية – الجنس – اسم الأب – اسم الأم – شعبة التجنيد – تاريخ التولد – الخانة – الإقامة – الرقم الوطني – الحصة السهمية – رقم عقد التملك – تاريخ عقد التملك، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والمعنويين فيتم تدوين اسم الشخص الاعتباري – الجنسية – المنشأة – الإسم التجاري – نوع النشاط – نوع المهنة– الرقم الضريبي – المعلومات المتعلقة بشركات الاستثمار – كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط المرخص بممارسته – المقر الرئيسي والفرعي الدائم والمؤقت – وعدد المركبات العائدة لها.

ووفق القرار فإنه عندما يتم تسجيل حق ملكية مركبة على الشيوع يجب تحديد وتدوين مقدار الحصة السهمية من أصل 2400 سهم لكل من الشركاء، وفي حال كانت ملكية المركبة أو المركبات مجتمعةً مشتركة يجب أن يضاف إلى القيود المدونة في الحقل المخصص لنوع الحق وخلاصة العقود بيان الصلة القانونية التي نشأ عنها هذا الاشتراك.

أما فيما يخص نقل المركبة يتوجب حضور المالك والشاري أو وكيلهما القانوني، ويتم فتح سجل ملكية إلكتروني جديد لدى المديرية المنقول إليها المركبة ويدون ذلك في سجل الملكية الإلكتروني في المديرية المنقولة منها المركبة.

ويؤكد معاون وزير النقل عمار كمال الدين أن هذا السند بمنزلة سند الملكية للعقار (الطابو الأخضر) ولا تنتقل الملكية إلا بموجبه، ويحول دون تزوير وكالات نقل الملكية، لكونه يستند إلى سجل ملكية إلكتروني في كل مديرية من مديريات النقل، وبالتالي يحفظ حق مالك المركبة.

دمشق

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=9153