اقتصاد وأسواق

تعديل ضوابط القطع البنيوي لدى المصارف المتعاملة بالقطع الأجنبي


الإعلام تايم:

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً عدل بموجبه الضوابط الناظمة لتكوين مركز القطع البنيوي لدى المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي أول مرة أو لزيادة قيمته أو لإعادة ترميمه لتصبح وفق الضوابط المحددة بهذا القرار.

وذكر القرار أنه يجوز للمصرف تكوين مركز قطع بنيوي بعملة أجنبية واحدة أو بعدة عملات من العملات المحددة في سلة حقوق السحب الخاصة عند التأسيس والاكتتاب أول مرة، أو عند استكمال تسديد رأس المال، أو زيادته وفق ضوابط منها "الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف (أو من يفوضه) على ذلك"، وألا تزيد قيمة هذا المركز بالقطع الأجنبي عن قيمة اكتتابات رأس مال المصرف بالعملات الأجنبية.

وتطبق أحكام تكوين مركز القطع البنيوي بعملة أجنبية واحدة أو بعدة عملات على عملية إعادة ترميم المركز لدى أي مصرف سبق له تصفية جزء منه ووفق أحكام الضوابط الأخرى كما تطبق أيضاً عند معالجة الطلبات المقدمة من المصارف المرخصة لزيادة قيمة مركز القطع البنيوي.

وتلتزم المصارف لاحقًا لتكوين وزيادة أو ترميم مركز القطع البنيوي وفق أحكام هذا القرار بمعالجته والتعامل معه أو التصرف به وفق الضوابط المحددة بالقرارات النافذة في هذا الشأن، مع التزامها بإيلاء العناية اللازمة لمتابعة المراكز الممولة بالقطع الأجنبي والمتابعة الحثيثة والمستمرة لتطور أسعار الصرف، واتخاذ ما يلزم لإدارة المخاطر الناجمة عنها بما فيها تخفيض التركزات عند الضرورة حتى إلى ما دون الحدود المسموح بها بموجب هذا القرار بهدف جعلها ضمن المستويات المقبولة.

ويعمل بالقرار بدءاً من تاريخ صدوره وحتى 31/12/2014، ويعاد النظر في مضمونه قبل التاريخ المحدد في حال تغير الظروف الحالية واستقرار أسعار الصرف، بناءً على متابعة المركزي لهذا الموضوع.

كما تطبق على موضوع تكوين المصرف التجاري السوري لمركز القطع البنيوي استثناءً من أحكام هذا القرار الضوابط الخاصة المحددة بالأنظمة واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وذلك بموجب قرار خاص يصدر عن مجلس النقد والتسليف حال تسوية وضع مراكز القطع الأجنبي لديه بناء على المتابعات الجارية في هذا الشأن.

دمشق - صحف

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=9052