اقتصاد وأسواق

الاقتصاد تصدر ضوابط استيراد وتصدير الذهب والفضة والبلاتين والماس


الإعلام تايم – سوزانا القطيش
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي القرار رقم 283 تاريخ 26/5/2014  نص في مادته الأولى على السماح للحرفيين المرخصين المنتسبين للجميعة الحرفية للصاغة باستيراد المعادن الثمينة الخام.
وتضمن القرار بندين، أ- استيراد مادة المعادن الثمينة الخام (ذهب - فضة - بلاتين - ماس) من مشتملات البندين الجمركيين 7102 و7108.
ب) استيراد مادة المعادن الثمينة الخام (ذهب - فضة - بلاتين - ماس) من مشتملات البنود الجمركية 7113 و7114 و7115و7116، وذلك بموجب إجازة استيراد تمنح وفق الأنظمة النافذة، بما في ذلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات ثنائية أو اتفاقية مناطق التجارة الحرة، وتعفى مادة الذهب الخام حصراً من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخاله بصحبة المسافر.
ونصت المادة الثانية من القرار، أن تقوم الأمانات الجمركية المختصة بالكشف على المواد المسموح استيرادها وفق أحكام المادة الاولى من القرار الفقرة ب، والتأكد من وزنها وعيارها بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للصاغة، مع تثبيت نتيجة الكشف على صفحة المعاينة في البيان الجمركي، ولا تستكمل إجراءات وضعها بالاستهلاك المحلي قبل دمغها بدمغة الجمعية الحرفية وتمييزها عن المصنوعات المحلية من قبلها، ويثبت مضمون هذه المادة كشرط على إجازة الاستيراد.‏
هذا ونصت المادة الثالثة، بأن لا تستفيد المواد المذكورة في المادة الأولى من القرار من الاعفاءات أو تخفيضات الرسوم أو أي مزايا أخرى منصوص عليها في الاتفياقات الثنائية أو اتفاقيات مناطق التجارة الحرة.
في حين نصت المادة الرابعة، أن يخضع تمويل مستوردات المواد المذكورة في المادة الاولى لأحكام قرارات تمويل المستوردات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
المادة الخامسة من القرار بينت أن يحصر استيراد المواد الواردة في الفقرة أ، من المادة الاولى عن طريق الأمانات الجمركية التالية "مطارات دمشق وحلب والباسل الدولية وجديدة يابوس وباب الهوى والتنف ونصيب"، ويحصر استيراد المود الواردة في الفقرة ب من المادة الاولى عن طريق أمانتي مطاري دمشق وحلب الدوليين فقط.‏
أما المادة السادسة، فتضمنت السماح للحرفيين المنتسبين للجمعية الحرفية للصياغة بتصديرما يلي : "المعادن الثمينة المصنعة محليا (ذهب - فضة - بلاتين) بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالاحجار الكريمة والماس"، اضافة إلى "مادة الذهب الكسر بعد تحويلها الى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن من قبل جمعية الصاغة".‏
في حين نصت المادة السابعة من القرار على إلتزام الحرفيين بجملة من الضوابط عند القيام بعمليات التصدير، والتي تتضمن قيام الحرفي بوضع المصوغات الذهبية والمجوهرت في صندوق وتنظيم بيان الإخراج على ثلاث نسخ يتضمن عدد القطع المراد تصديرها ووزنها وعيارها ونوعها، ويختم الصندوق المذكور من قبل جمعية الصياغة ويصدق البيان المشار إليه من قبلها وعلى مسؤوليتها.
كما يلتزم الحرفي بتنظيم بيان جمركي باسمه حصراً حسب الأصول، ويبرز الوثائق اللازمة للمنفذ الجمركي، كما يقوم الحرفي بإبراز بيان إخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات والصندوق للمنفذ الجمركي، حيث يتم الكشف على المحتويات والمطابقة مع بيان التصدير من قبل الامانة الجمركية وعلى مسؤوليتها.
ويلزم الحرفي المصدر بتنظيم تعهد وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي قبل عملية التصدير بوجوب استيراد الذهب الخام حكما،  ولا يحق للمصدر مطالبة الدوائر المالية باسترداد أية ضرائب أو رسوم مالية عن الكميات المصدرة.
وبالنسبة للمادة الثامنة، فقد نصت على أن يحصر تصدير المواد المذكورة في المادة السادسة عن طريق الأمانات الجمركية في مطارات دمشق وحلب والباسل الدولية.‏
المادة التاسعة من القرار، سمحت للحرفيين المرخصين والمنتسبين لجمعية الصاغة، المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالحلي والمجوهرات وفق شروط عدة تتضمن الحصول على موافقة مسبقة من "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية"، وأن تكون المصوغات والمجوهرات المراد الإشتراك بها مصنعة محلياً وجاهزة للبيع ويلتزم الحرفي بتقديم ما يثبت موافقة الجهة العارضة على اشتراكه في المعرض.
في حين نصت المادة العاشرة، على تقيد الحرفيين عند المشاركة في المعارض المتخصصة بأحكام المادة السابعة من هذا القرار باستثناء (تنظيم التعهد وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي قبل عملية التصدير بوجوب استيراد الذهب الخام)،
والمادة الحادية عشرة، فقد ألزمت الحرفي العارض بتنظيم تعهد وفق تعليمات مصرف سورية المركزي باستيراد ذهب خام بمقدار ما تم بيعه في المعرض.‏

وفي حال عدم البيع الكلي أو الجزئي يتعهد الحرفي، أوضحت المادة 12 ما يلي:
أ‌-   يقوم الحرفي بالتصريح لدى الأمانة الجمركية ذاتها عن كمية المعادة بحوزته.
ب‌-  تقوم الأمانة الجمركية بالكشف على المصوغات الذهبية المعادة، والتأكد من وجود دمغة الجمعية الحرفية للصياغة ومطابقتها، مع بيان إخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات المشار إليها في المادة (7) فقرة أ ، بحضور مندوب الجمعية وبعد التأكد من كونها مصوغات ذهبية مصنعة محليا ومطابقتها لبيان التصدير المؤقت ويسمح بإعادتها إلى القطر بدون أي رسوم جمركية.
ج‌)  لا يجوز للحرفي إعادة المصوغات الذهبية من غير المنفذ الحدودي الذي نظم بيان إخراج المصوغات لديه.
كما يسمح بموجب المادة 13، لجميع المسافرين بإخراج  ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز 500 غرام وذلك بصحبة مسافر.‏
كما جاء في المادة 14 بأن يقوم مصرف سورية المركزي، بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة بخصوص المادتين السابعة والحادية عشرة من هذا القرار وتصدر مديرية الجمارك العامة بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للصياغة التعليمات التنفيذية اللازمة بخصوص المادة الثانية من هذا القرار وذلك خلال مدة اقصاها شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الخامسة عشر تلغى جميع أحكام القرارت المخالفة لهذا القرار بما فيها قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 746 تاريخ 11/4/2012.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

دمشق

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=8947