أحوال البلد

إصدار التعليمات الخاصة بمنع إخراج السيارات وبيعها في الخارج


الإعلام تايم :

أصدرت وزارة النقل التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي" 14" الخاص بحظر خروج المركبات الآلية من القطر عبر أي منافذ حدودية "بري، جوي، بحري" بهدف بيعها خارج القطر إلا وفق إجراءات قد راعتها الوزارة المتمثلة في صاحب المركبة ضرورة تسليم اللوحات ورخصة سير المركبة الى مديرية النقل المختصة مع تقديم عقد تأمين إلزامي للمركبة ساري المفعول، إضافة الى تقديم براءة ذمة من مخالفات المرور وإرفاق سند الملكية للمركبة المغادرة في حال وجوده إضافة إلى بيان أسم الشركة الناقلة للمركبة في حال نقلها بوسائل النقل.

و حددت التعليمات التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مديريات النقل المختصة بضرورة التأكد من رفع كافة الإشارات الموجودة على صحيفة المركبة، مع تنظيم عقد إيقاف عن السير للمركبة أصولاً وإستيفاء الرسوم المفروضة عليها في حال وجودها، إضافة الى أنه يمكن منح لوحة مرور للمركبة المراد بيعها خارج القطر بناء على رغبة مالكها ومنحه رخصة سير مؤقتة فضلاً عن منح مالك المركبة كشف اطلاع يفيد بترقين قيد المركبة مع بيان رقم لوحة المرور.

وبينت التعليمات الإجراءات الواجب إجراؤها من قبل الأمانات الجمركية بضرورة استرداد لوحات المرور  ورخصة السير الممنوحة للمركبة في حال وجودها قبل مغادرة المركبة المنفذ الحدودي، كما فرضت التعليمات التنفيذية على مالك المركبة الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف غرامة مالية لصالح الخزينة العامة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة فيما أوضحت التعليمات بمنح مالك المركبة عند مغادرة المركبة للقطر دفتراً خاصاً صادراً عن وزارة النقل ساري المفعول لمدة سنة ميلادية واحدة متضمناً العديد من البيانات أبرزها تاريخ خروج المركبة من القطر وتاريخ العودة وعدة أرقام أخرى.

إضافة الى منح مالك المركبة الذي غادرت مركبته القطر قبل صدور هذا المرسوم الدفتر الخاص المحدد مواصفاته من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي توجد فيها المركبة على أراضيها مع تحديد قيمة الدفتر بثلاثة آلاف ليرة سورية بالنسبة للمركبات الآلية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من المنافذ الحدودية و300 دولار بالنسبة للمركبات الآلية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من البعثات الدبلوماسية السورية دون رسوم قنصلية.

وبحسب التعليمات فإن على أصحاب المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل الذين قاموا بإخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم ولا يرغبون بإعادتها لأي سبب كان ضرورة الالتزام بتسوية أوضاع آلياتهم خلال سنة وفق حالات قد حددتها التعليمات التنفيذية للمرسوم المذكور سابقاً.

دمشق - صحف 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=8103