الإعلام تايم
قانون الانتخابات العامة المادة 30
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي:
1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره، وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.
2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون متزوجاً من غير سورية.
5- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
6- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.
7- ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب.