أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 10 م. والمتضمن اعتماد التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014. المادة (7) يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء.. أ-المحجور عليه طيلة مدة الحجر ويثبت ذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما خلا المجنون والمعتوه الظاهر فهما محجور عليهما حكما لعلة الجنون أو العته دون حاجة لحكم قضائي. ب-المصاب بمرض عقلي مؤثر في اهليته طيلة مدة مرضه. ج-المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل. المادة (8) أ-يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب والترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ب-يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الاستفتاء الشعبي. ج-لا يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية طيلة وجودهم في الخدمة. المادة (9) أ-يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية أو الاستفتاء في أي مركز انتخابي يريد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب البطاقة الشخصية فقط. ب-يمارس الناخب حقه في انتخابات أعضاء مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية في أي مركز انتخابي ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها موطنه الانتخابي بموجب البطاقة الشخصية فقط. ج-يمارس رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودين في هذا المركز وتضاف أسماؤهم جميعا من واقع بطاقاتهم الشخصية الى جدول المقترعين في المركز على أن يذكر في حقل الملاحظات في سجل الاقتراع. اللجنة القضائية العليا للانتخابات ومهامها المادة (10) اللجنة القضائية العليا للانتخابات هي لجنة دائمة مؤلفة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة النقض بهدف تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة تتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى. المادة (11) تتولى اللجنة العليا.. أ-العمل على حسن تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة. ب-إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا. ج-الإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها. د-الإشراف الكامل على الاستفتاء الشعبي وتنظم جميع الإجراءات الخاصة به وإعلان نتائجه. ه-الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب. و-إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب. ز-التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية أو استفتاء شعبي. اللجنة الفرعية ومهامها المادة (12) اللجنة الفرعية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة قبل أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بخمسة عشر يوما على الأقل وينتهي عملها بإعلان النتائج النهائية لذلك الاستحقاق الانتخابي أو الاستفتاء وتتكون من ثلاثة قضاة استئناف وتقوم بتنفيذ كل قرارات وتوجيهات اللجنة العليا وتشرف بشكل مباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية كما تشرف بشكل مباشر على عمل لجان الانتخاب ويجوز تشكيل اكثر من لجنة في المحافظة الواحدة بقرار من اللجنة العليا. المادة (13) تتولى اللجنة الفرعية.. أ-منح كتب ممهورة بخاتمها عند الطلب تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها. ب-تجتمع مع الرئيس الإداري المختص لتحديد مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء ويصدر الرئيس الإداري قرارا يتضمن تحديد تلك المراكز ويبلغ إلى اللجنة القضائية العليا فور صدوره. ج-البت بالطعون التي تقدم اليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشيح ولجان الانتخاب بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية. د-الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية التابعة لها. ه-الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز عملها ولاسيما لجهة استلام المحاضر وجمع الأصوات. و-إعادة فرز الصناديق المعترض عليها يدويا أو الكترونيا بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الاعلام وتنظم محضرا بذلك وفق نموذج خاص. ز-إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية. لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية المادة (14) لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة القضائية العليا في كل محافظة فور صدور مرسوم الدعوة وتنتهي بانتهاء مهامها وتتكون من ثلاثة قضاة بداية وتقوم بتنفيذ كل قرارات وتوجيهات اللجنة العليا واللجنة الفرعية ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة. المادة (15) تتولى لجنة الترشيح: أ- تلقي طلبات الترشيح من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية وتقيدها في سجل خاص وفق تسلسل ورودها. ب-تدرس اللجنة قانونية طلب الترشيح بشكل يومي وتحدد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح وفق أوراقه الثبوتية المقدمة مع طلب الترشيح. ج-تبت في طلب الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح لديها وإذا مضت المدة المذكورة ولم تبت بطلب الترشيح فيعتبر الطلب مقبولا. د-إعلان أسماء من قبلت طلبات ترشيحهم وفقا لتسلسل الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة وذلك في مقر اللجنة. لجان مراكز الانتخاب المادة (16) لجان مراكز الانتخاب.. أ-تشكل لجنة الانتخاب بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي وتتكون من ثلاثة أعضاء من العاملين المدنيين في الدولة ويسمى رئيسها في قرار التشكيل. ب-يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفق الصيغة التالية.. /أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة ونزاهة وحياد/ ج-إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما يعين رئيسها بدلا منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه أو يحلفهما اليمين القانونية المشار إليها في الفقرة السابقة وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة باكملها يجري تعيين رئيس للجنة أو لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري /المحافظ-مدير المنطقة-مدير الناحية/ في المركز الانتخابي ويؤدي أعضاؤها اليمين المشار إليها في الفقرة السابقة أمامه. المادة (17) يتولى رئيس لجنة الانتخاب.. أ-اطلاع عضوي اللجنة على مضمون التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية. ب-الاتصال الدائم برئيس اللجنة الفرعية خلال عملية الانتخاب لاطلاعه على سير العمل في المركز. ج-الإشراف على عمل عضوي اللجنة. د-القيام بالأعمال التي يتطلبها سير العمل بنفسه أو من خلال عضوي اللجنة. ه-حفظ النظام العام في المركز الانتخابي وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة. المادة (18) تتولى لجنة مركز الانتخاب.. أ-إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي. ب-تسجيل اسماء المقترعين في سجل الاقتراع بالمركز /الانموذج رقم 13/ بعد التأكد من شخصيتهم من واقع بطاقاتهم الشخصية. ج-إدخال الناخبين تباعا الى الغرفة السرية. د-تأمين سرعة سير عملية الاقتراع وتوصية الناخب بالسرعة وبعدم المكوث في الغرفة السرية أكثر من الوقت اللازم لممارسة حقه الانتخابي ووضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع ولصقه. ه-البت في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير العملية الانتخابية في المركز وعملية فرز الأصوات وتكون قرارات اللجنة الصادرة بهذا الشأن قابلة للاعتراض لدى اللجنة الفرعية دون أن يؤخر هذا الاعتراض سير العملية الانتخابية ويكون قرار اللجنة الفرعية بهذا الشأن مبرما على أن تدون هذه الاعتراضات في محضر اللجنة /الانموذج رقم 17/. و-إجراء فرز الاصوات يدويا أو الكترونيا فور الانتهاء من عملية الاقتراع وإعلان نتائج المركز. ز/تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية. ح/تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات بالطرق التي تراها مناسبة وبما يضمن حسن سير العملية الانتخابية. المادة (19) تقسم كل دائرة انتخابية الى عدد من المراكز بمعدل مركز واحد لكل ألف ناخب على الأقل مع مراعاة ما يلي.. أ-أن تغطي المراكز سائر الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها ومعاملها لتمكين العاملين فيها من ممارسة حق الانتخاب في مكان عملهم. ب-إحداث عدد كاف من المراكز في الأحياء. ج-إحداث مراكز خاصة بناخبي محافظة القنيطرة لتمكينهم من الاقتراع على مرشحي محافظتهم الأصلية في أماكن تجمعهم في المحافظات الأخرى على أن يحصر الاقتراع في هذه المراكز بناخبي تلك المحافظة دون غيرهم من الناخبين. د-إحداث مراكز في مداخل الحدود لتمكين المسافرين القادمين والمغادرين من ممارسة حقهم الانتخابي ويقترع الناخبون في هذه المراكز على مرشحي الدائرة الانتخابية التي يقع مركز الاقتراع في نطاقها الإداري. ه-إحداث المراكز في أماكن يفترض فيها تأمين حرية الناخبين بصورة عامة وأن يراعى في اختيارها كثافة سكان المركز وسهولة الوصول إليه. السجل الانتخابي العام المادة (20) أ-تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للاحصاء باعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية. ب-تقوم وزارة الداخلية بمراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام لإضافة المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط ممارسة حق الانتخاب أو حذف المواطنين المتوفين أو الفاقدين لشروط ممارسة حق الانتخاب أو لتعديل بيانات المواطنين المسجلين سابقا في السجل. المادة (21) يجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات التالية عن كل ناخب.. أ-الإسم الثلاثي الكامل. ب-اسم الأم ونسبتها. ج-جنس الناخب. د-مكان وتاريخ الولادة. ه-مكان الاقامة الدائم. و-الرقم الوطني. ز-رقم ومكان القيد المدني. انتخاب رئيس الجمهورية المادة (22) الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية.. أ-يدعو رئيس مجلس الشعب إلى انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة علنية للمجلس قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما. ب-تتضمن الدعوة اليوم المحدد لإجراء الانتخاب على أن يكون قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم. ج-إذا صادف موعد الاعلان خارج دورات الانعقاد العادية لمجلس الشعب عمد المجلس إلى عقد دورة استثنائية. المادة (23) يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يلي.. أ-أن يكون متما الاربعين عاما من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب. ب-أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة. ج-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره. د- ألا يكون متزوجا من غير سورية. ه/ان يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات اقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح. و/ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية. ز/ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب. المادة (24) إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.. يقدم طلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني الى المحكمة الدستورية العليا وفق الانموذج الذي تعده المحكمة ويسجل في سجل خاص لديها وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة ايام تلي تاريخ إعلان الدعوة للانتخابات من قبل رئيس مجلس الشعب. المادة (25) ترفق مع طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الوثائق التالية.. أ/اخراج قيد مدني للمرشح. ب/إخراج قيد مدني لوالدي المرشح. ج/إخراج قيد لزوجة المرشح. د/خلاصة سجل عدلي. ه/سند اقامة يثبت إقامة المرشح في الجمهورية العربية السورية لمدة عشر سنوات دائمة متصلة. و/تصريح خطي من المرشح يفيد بعدم اكتسابه لاي جنسية سوى جنسية الجمهورية العربية السورية. ز/بيان بعنوان إقامة المرشح ورقم هاتفه. المادة /26/ أ/يعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه الى انتخابات رئيس الجمهورية لمجلس الشعب بموجب كتاب خطي. ب/يقوم رئيس مجلس الشعب بتلاوة كتاب المرشح في جلسة علنية ويدعو الاعضاء الى اختيار المرشح الذي يرغبون بتاييد ترشيحه في اي يوم من الايام العشرة التالية لاعلان الدعوة. ج/اذا كان توقيت ورود كتاب المرشح الى المجلس قبل او اثناء انعقاد جلسة المجلس فيتلى بذات الجلسة اما في حال كان توقيت ورود الكتاب بعد انتهاء انعقاد جلسة المجلس فيتلى في الجلسة التالية. د/تهيأ كتب التأييد وفق الانموذج الذي يعده المجلس وتهيأ مغلفات كتب التأييد على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات كتاب التأييد ومجهزة بلصاقة خاصة للاغلاق. ه/يسلم رئيس مجلس الشعب المغلف الحاوي على كتاب التأييد الممهور بخاتم المجلس وتوقيع رئيسه لعضو المجلس ليتمكن من ممارسة حقه في اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه خطيا حيث يدون اسمه واسم المرشح الذي اختاره بشكل سري ثم يضع كتاب التأييد ضمن المغلف ثم يضع المغلف بعد اغلاقه في صندوق خاص مختوم على مرأى من رئيس مجلس الشعب. و/ يوقع عضو المجلس بجانب اسمه في سجل خاص يظهر قيامه بعملية تأييد احد المرشحين دون ذكر اسم ذلك المرشح. المادة (27) يرسل رئيس مجلس الشعب الصندوق الحاوي تأييدات اعضاء مجلس الشعب لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية الى رئيس المحكمة الدستورية العليا مرفقا بنسخة عن السجل الوارد في الفقرة /و/ من المادة السابقة وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح. المادة /28/ يدعو رئيس مجلس الشعب الى فتح باب الترشيح مجددا وفق الشروط ذاتها في الحالات التالية.. أ/اذا لم يتقدم احد لترشيح نفسه او تم رفض كل طلبات الترشيح المقدمة الى المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة. ب/اذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة. ج/اذا توفي المرشح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع وبدء العملية الانتخابية ولم يبق سوى مرشح وحيد لمنصب الرئاسة. المادة /29/ أ/تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح المقدمة اليها ضمن المدة القانونية بعد توفيقها مع تأييدات اعضاء مجلس الشعب للمرشحين وتبت بها خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الاكثر. ب/تعلن المحكمة الدستورية العليا اسماء من قررت قبول ترشيحهم. المادة /30/ أ/يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا ان يتظلم من هذا القرار خلال الثلاثة ايام التالية لرفض طلبه. ب/تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة ايام التالية لتقديمه بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية. المادة/31/ تتولى المحكمة الدستورية العليا اعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من اليوم المحدد للانتخاب. انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية المادة/32/ يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية ما يلي.. أ-أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ /7/4/2011/. ب-أن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب. ج-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. د-ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب. ه-غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد اليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل. و-أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة وتحدد درجة الاجادة بانهاء مرحلة الدراسة الابتدائية او ما يعادلها او بتقديم اي شهادة معتمدة او صورة مصدقة عنها والا جرى اختباره من قبل لجنة الترشيح لهذه الغاية. ز-أن يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها او ناقلا موطنه الانتخابي اليها. المادة/33/ يرفق مع طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية ما يلي.. أ-اخراج قيد مدني للمرشح يتضمن تاريخ ولادته بالارقام والاحرف على ان يذكر فيه انه عربي سوري منذ عشر سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح او منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام /2011/. ب-خلاصة سجل عدلي قبل ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم طلب الترشيح. ج-أي شهادة معتمدة أو صورة مصدقة عنها تبين درجة اجادة القراءة والكتابة. د-تصريح موقع من طالب الترشيح بأنه لم يرشح نفسه في دائرة انتخابية اخرى. ه-بيان إقامة المرشح ورقم هاتفه. و-ما يثبت ترشيحه عن القطاع الذي يطلب الترشح فيه. ز-وثيقة نقل الموطن الانتخابي لمن نقل موطنه الانتخابي وفقا لاحكام الفقرة /ه/ من المادة /59/ من القانون. المادة /34/ يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الاحزاب السياسية المرخصة قانونيا بطريقة جماعية او افرادية وذلك باعتماد قائمة تتضمن مرشحي الحزب او الحزب واحزاب اخرى او الحزب وبعض المستقلين المتالفين معه سواء ضمت القائمة جميع المقاعد او بعضا منها او من خلال ترشيح احد الاشخاص باسم حزب معين. المادة/35/ لا يجوز للمرشح أن يكون عضوا في أي من اللجان الانتخابية. المادة/36/ إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية.. أ- يقدم طلب الترشيح /الانموذج رقم 1/ من قبل المرشح او وكيله القانوني الى لجنة الترشيح خلال سبعة ايام بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب مع كل الوثائق المطلوبة. ب-يمنح طالب الترشيح اشعارا بتسجيل طلب ترشيحه يتضمن رقم وتاريخ تسجيل الطلب /الانموذج رقم 3/. ج-تقدم الطلبات خلال ايام الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية التي تتخلل الايام المحددة لتقديم طلبات الترشيح. د-يسجل الطلب في سجل خاص /الانموذج رقم 2/ في المحافظة او المنطقة او الناحية وفق تسلسل ورودها ويتضمن الحقول الاتية.. ..الرقم المتسلسل. ..تاريخ وساعة تقديم طلب الترشيح. ..الاسم الثلاثي للمرشح. ..مكان وتاريخ الولادة /باليوم والشهر والسنة/. ..مكان الاقامة ورقم الهاتف. ..المهنة الحالية. ..المؤهل العلمي. ..اسم الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها. ..القطاع الذي ينتمي اليه. ..الانتماء السياسي /بيان اسم الحزب الذي ينتمي اليه/. ..قرار لجنة الترشيح. ..رقم وتاريخ اعطاء الوصل النهائي. المادة/37/ أ-تدرس لجنة الترشيح قانونية طلبات الترشيح وتبت فيها خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها ويعد الطلب مقبولا في حال انتهاء المدة المذكورة دون البت بالطلب.
ب-تعلن لجنة الترشيح في مقرها اسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الاحرف الهجائية في كل قطاع على حدة. أ-اذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بموجب المادتين /22/ و/24/ من القانون. ب-إذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الاخير وتعد صحيحة بالنسبة لباقي الاسماء. ج-إذا تضمنت عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة بالنسبة للاسماء المدونة فيها. د-إذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط. ه-إذا تضمنت اسم مرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة. و-إذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه فانه يحتسب اذا تضمنت ورقة الاقتراع عددا من اسماء المرشحين ينقص عن العدد المطلوب انتخابه في قطاع المرشح الاصلي. المادة/55/ تعد ورقة الاقتراع باطلة بالنسبة لاي عملية انتخابية في الحالات التالية.. أ-إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز الانتخاب. ب-إذا وجد في المغلف اكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة. ج-إذا تضمنت اسم الناخب او توقيعه او اي اشارة ظاهرة تعرف عليه. د-الورقة التي ملء فراغ كل الدوائر الموجودة تحت اسماء وصور المرشحين او وضع اي اشارة او علامة على الدائرة او ضمنها او بجوارها او فوقها او تحتها لاكثر من دائرة واحدة. ه-الورقة التي لا يمكن قراءتها بتاتا. و-إذا وضعت ورقة الاقتراع في غير الصندوق المخصص لها في انتخابات مجالس الادارة المحلية. المادة/56/ تعد ورقة الاقتراع بيضاء اذا لم تتضمن اي اشارة كانت لصالح اي من المرشحين. المادة/57/ أ-تقوم اللجنة الفرعية عند استلامها المحاضر النهائية لنتائج الانتخابات بما يلي.. /1/ تنظيم محضر اجمالي بأسماء الناجحين لعضوية مجلس الشعب /الانموذج رقم 21/ ورفعه الى اللجنة القضائية العليا للانتخابات. /2/ تنظيم محضر اجمالي بنتائج الانتخاب لكل دائرة من دوائر مجلس المحافظة /الانموذج رقم 22/. /3/ تنظيم محضر اجمالي بنتائج الانتخاب لكل دائرة من دوائر مدن مراكز المحافظات والمدن الاخرى المقسمة الى دوائر /الانموذج رقم 23/. /4/ تنظيم محضر اجمالي بنتائج الانتخاب لمجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 24/. ب-تنظم اللجنة الفرعية محاضر نهائية باعلان نتائج الانتخابات بحسب الحال وفقا لما يلي.. 1/ أعضاء مجلس المحافظة /الانموذج رقم 52/. 2/ أعضاء مجالس المدن ومراكز المحافظة والمدن ومراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة الف نسمة /الانموذج رقم 26/. 3/ أعضاء مجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 27/. المادة /58/ أ- تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان الاشراف على احصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية. ب- إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في احد مراكز الانتخاب فانها تعلم اللجنة العليا بالامر وتقوم بتحديد موعد لاعادة الانتخاب في هذا المركز وفقا لاحكام المادة /76/ من القانون وفي هذه الحالة يوقف فتح الصناديق جميعها في الدائرة الانتخابية التي الغي الاقتراع في احد مراكزها الى ان تتم عملية الاقتراع مجددا في ذلك المركز. د-يرتب المرشحون بحسب الاصوات الصحيحة التي نالها كل منهم في قطاعه ويعد فائزا من نال عددا اكثر من الاصوات بالنسبة لمرشحي قطاعه واذا حصل مرشحان او اكثر بالنسبة للمقعد الاخير على اصوات متساوية تقوم اللجنة الفرعية بمنحهم مدة ساعة واحدة لممارسة حق الانسحاب لصالح احدهم فان لم يتم ذلك تقرر اللجنة الفرعية اجراء القرعة بينهما بحضور المرشحين او وكلائهم وفي حال عدم حضورهم او من يمثلهم او عدم حضور احدهم او من يمثله تجرى القرعة علنا من قبل اللجنة وتثبت النتيجة على محضر لجنة الاقتراع.
ه-إذا تقدم في الدائرة الانتخابية بالنسبة لاي من القطاعين عدد من المرشحين عن كل قطاع يساوي عدد المقاعد المخصص لهم عد هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية وينظم محضر بذلك في انتخابات مجلس الشعب /الانموذج رقم 5/ ومحضر في انتخابات عضوية مجلس المحافظة او مدينة مركز المحافظة والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة الف نسمة /الانموذج رقم 7/ ومحضر في انتخابات مجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 9/. د-ترسل اللجنة القضائية العليا نسخا طبق الاصل من المحضر الى وزارتي الداخلية والادارة المحلية بالنسبة لانتخابات مجالس الادارة المحلية. ه-توقع جميع محاضر اللجان من الرئيس والعضوين. و-في جميع المحاضر التي تنظمها اللجان وكذلك عند اعلان اسماء الناجحين يجب ان ترد الاسماء بصورة ثلاثية الاسم/اسم الاب /النسبة. المادة/61/ يجب على اللجنة الفرعية إطلاع لجان الانتخاب والمرشحين والناخبين على النصوص الواردة في القانون بشأن جرائم الانتخاب وذلك من خلال طبعها ولصقها على أبواب مراكز الانتخاب وتسليم نسخ منها الى لجان الانتخاب. إعلان نتائج الانتخاب المادة/62/ أ-ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. ب-إذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لاصوات من شاركوا في الانتخابات عد المرشح فائزا بمنصب رئيس الجمهورية ويتم اعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب. ج-إذا تضمنت النتائج عدم حصول اي مرشح على الاغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات يعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا اعادة الانتخاب خلال اسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على اكبر عدد من اصوات الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم. د-يعد المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من اصوات الناخبين في انتخابات الاعادة فائزا بمنصب رئيس الجمهورية ويتم اعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب. المادة/63/ أ-تتولى اللجنة القضائية العليا اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب. ب-تتولى اللجان الفرعية اعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجالس الادارة المحلية. الطعون بصحة الانتخاب المادة/64/
في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية.. في الطعن في صكوك تسمية اعضاء مجالس الادارة المحلية.. أ/يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز امام محاكم القضاء الاداري المختصة بالنسبة لاعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات خلال خمسة ايام من تاريخ نشر صكوك التسمية. ب/يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز امام المحاكم الادارية المختصة بالنسبة لاعضاء باقي مجالس الادارة المحلية خلال خمسة ايام من تاريخ نشر صكوك التسمية. ج/تفصل المحاكم المشار اليها في هذه المادة في الطعون المقدمة اليها على وجه السرعة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الدعوة ويكون الحكم قابلا للطعن امام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره. د/تفصل المحكمة الادارية العليا في الطعون المقدمة امامها فيما يتعلق بانتخابات مجالس الادارة المحلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارا مبرما. الاستفتاء الشعبي المادة/67/ تجري عملية الاستفتاء الشعبي بناء على مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء متضمنا موضوع الاستفتاء وموعده. المادة/68/ تقوم اللجنة القضائية العليا للانتخابات عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والاعداد والاشراف على الاستفتاء واعلان نتائجه. المادة/69/ تسري الاحكام المتعلقة بحقوق الناخبين وواجباتهم وفقا لاحكام القانون على المستفتين وتطبق على الاستفتاء الشعبي الاحكام والاجراءات المتعلقة بالانتخابات. انتخاب السوريين غير المقيمين على الاراضي السورية المادة/70/ يحق لكل مواطن غير مقيم على الاراضي السورية ان يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية العاملة شريطة ان يكون اسمه وارادا في السجل الانتخابي والا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب. المادة/71/ تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات السورية العاملة في الخارج بالطرق التي تراها مناسبة المواطنين للاعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم لدى السفارة السورية في الدولة التي يقيمون فيها بشكل قانوني مع كل المعلومات المطلوبة والأوراق الثبوتية التي تحددها الوزارة وذلك ضمن مهلة محددة. المادة/72/ يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري بواسطة مغلف غير شفاف من نموذج واحد معتمد. المادة/73/ تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالتثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب. المادة/74/ يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة. المادة/75/ يجوز وجود مندوبين سوريين عن المرشحين خلال اجراءات الانتخاب والفرز واعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة. المادة/76/ ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية الى لجان القيد المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة. المادة/77/ تؤن وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة وزارة الداخلية كل مستلزمات عملية انتخاب رئيس الجمهورية في الخارج وتصدر كل القرارات والتعليمات التنفيذية التي تراها مناسبة والتي تضمن سير العملية الانتخابية وسلامتها ونزاهتها. تأمين مستلزمات الاقتراع المادة/78/ أ-تؤمن وزارة الداخلية كل مستلزمات عملية انتخاب رئيس الجمهورية وانتخابات أعضاء مجلس الشعب وتؤمن وزارة الادارة المحلية كل مستلزمات انتخابات مجالس الادارة المحلية وتعمل الوزارتان على تجهيز مراكز الاقتراع بما يلزمها من أثاث وقرطاسية والحبر السري الخاص بالانتخابات وأجهزة هاتف وتأمين انارتها بما يضمن استمرار عملية الاقتراع حتى نهايتها. ب-تقوم كل من الوزارتين المشار اليهما في الفقرة السابقة بفرز عدد من العاملين للعمل تحت اشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية. حفظ المستندات المادة/79/ أ-تحفظ المستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية ولا تعتبر المستندات المقدمة الى المحكمة الدستورية العليا من ضمن هذه المستندات. ب-تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية طيلة الدورة الانتخابية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة. ج- تتكون المستندات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من..
/1/ سجلات طلبات الترشيح وضبوط اغلاقها وطلبات الترشيح المقدمة الى لجان الترشيح مع مرفقاتها. |
||||||||
|