بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-05-1435 هـ الموافق 2014-03-17، يصدر ما يلي: الفصل الأول التعاريف والأهداف والحقوق الانتخابية المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها: القانون: قانون الانتخابات العامة. الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية، وممثليه في مجلس الشعب، ومجالس الإدارة المحلية. الاستفتاء: أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقاً لأحكام المادة 116 من الدستور. اللجنة العليا: اللجنة القضائية العليا للانتخابات. اللجنة الفرعية: اللجنة القضائية التي تعمل بإشراف اللجنة العليا للانتخابات. لجنة الترشيح: اللجنة القضائية التي تبت في قانونية طلبات الترشيح. لجنة الانتخاب: اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي. المركز الانتخابي: المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء، وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها. الدائرة الانتخابية: الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين، والمخصص له عدد محدد من المقاعد. الرئيس الإداري: المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية. الناخب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية. المقترع: كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء. المرشّح: كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية، أو عضوية مجلس الشعب، أو عضوية مجالس الإدارة المحلية. الموطن الانتخابي: مكان القيد المدني للناخب أو المرشح. العامل: كل من يعمل في إحدى الجهات العامة، أو في القطاع الخاص، أو المشترك، لقاء أجر أو منتسب للتنظيم النقابي العمالي ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً. الفلاح: كل من يعمل في الأرض بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، أو منتسب للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة بشقيها النباتي والحيواني مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً إلا للإنتاج الزراعي.
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى:
تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 3
الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه، متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته، وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي.
المادة 4 يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 5 يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء:
المحجور عليه طيلة مدة الحجر.
المادة 6 يوقف حق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي طيلة وجودهم في الخدمة.
المادة 7 يجوز للناخبين المكفوفين، وغيرهم من ذوي الإعاقة، الذين لا يستطيعون أن يثبتوا آراءهم بأنفسهم على ورقة الانتخاب أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام لجنة الانتخاب بتدوين الرأي الذي يبدونه على ورقة الانتخاب، أو أن يبدوا الرأي مشافهة، بحيث يسمعهم أعضاء لجنة الانتخاب، وفي الحالتين يثبّت رئيس اللجنة هذه الإنابة في المحضر.
الفصل الثاني اللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجانها المادة 8
تشكل لجنة قضائية تسمى « اللجنة القضائية العليا للانتخابات » مقرها دمشق، تتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء، والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى.
المادة 9
مدة عضوية اللجنة أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها، غير قابلة للتجديد.
المادة 10 تتولى اللجنة القضائية العليا:
العمل على حسن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 11
تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية بقرار من اللجنة القضائية العليا، في كل محافظة عند أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بمرتبة قضاة استئناف، يرأسها القاضي الأقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.
تتولى اللجان الفرعية:
تحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء بالتنسيق مع الرئيس الإداري.
المادة 13
تشكل لجنة ترشيح قضائية ثلاثية لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بقرار من اللجنة العليا، في كل دائرة انتخابية بمرتبة قضاة بداية يرأسها القاضي الأقدم، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في الدائرة الانتخابية الواحدة.
المادة 14 تتولى لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية:
دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب، ويعد الطلب مقبولاً في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه.
المادة 15
تشكل لجنة الانتخاب من ثلاثة أعضاء بقرار من المحافظ، في كل مركز انتخابي من العاملين المدنيين في الدولة، لإدارة مركز الانتخاب، ويسمى رئيسها في قرار التشكيل.
المادة 16 تتولى لجنة مركز الانتخاب:
إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي. المادة 17 لرئيس لجنة مركز الانتخاب صفة الضابطة العدلية طيلة فترة الاقتراع، وعليه حفظ النظام العام في المركز الانتخابي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين في ممارسة حقوقهم الانتخابية، وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة. الفصل الثالث الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد
المادة 18 تعد أراضي الجمهورية العربية السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض:
انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 19 تجري الانتخابات لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها.
المادة 20 تعد كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما:
دائرة مدينة حلب.
المادة 21 يتألف مجلس الشعب من (250) مئتين وخمسين عضواً.
المادة 22 يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين الآتيين:
العمال والفلاحين. وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (50 % ) خمسين بالمئة على الأقل من مجموع مقاعد مجلس الشعب.
المادة 23
يحدد موعد انتخابات مجلس الشعب بمرسوم يصدر قبل تسعين يوماً من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب القائم. المادة 24 تتكون مجالس الإدارة المحلية من ممثلين عن القطاعين الآتيين:
العمال والفلاحين. وتكون نسبة ممثلي القطاع الأول (50 % ) خمسين بالمئة على الأقل في المجالس المحلية، ولا تشترط هذه النسبة المشار إليها في هذه المادة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الدائرة الانتخابية الواحدة.
المادة 25
يحدد موعد انتخابات مجالس الإدارة المحلية بمرسوم يصدر خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء مدة تلك المجالس.
المادة 26
يجري انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر، وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.
الفصل الرابع السجل الانتخابي العام المادة 27 يعد التسجيل في السجل الانتخابي العام حقاً أساسياً ومسؤولية فردية لكل مواطن تتوفر فيه شروط ممارسة حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون، وله أن يطلب تسجيل اسمه في السجل الانتخابي، وله التحقق من تسجيل اسمه إن لم يكن وارداً فيه.
المادة 28
يتم إعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء.
الاسم الثلاثي الكامل. 3. تتم مراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام، للإضافة أو الحذف أو التعديل، كما تتم مراجعته قبل مدة شهرين على الأقل من موعد أي استحقاق انتخابي.
المادة 29 على اللجنة القضائية العليا التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية. الفصل الخامس شروط وإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية المادة 30 يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي:
أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره، وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.
المادة 31 ينتخب رئيس الجمهورية العربية السورية من الشعب مباشرة.
المادة 32
يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب. المادة 33 يُعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مفتوحاً من اليوم التالي للدعوة.
المادة 34 تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وتنظم إجراءاتها وفقاً لما يلي:
يُقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده، خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية. المادة 35
يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا أن يتظلّم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه.
المادة 36 تتولى المحكمة الدستورية العليا إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع. المادة 37 يدعو رئيس مجلس الشعب إلى فتح باب الترشح مجدداً وفق الشروط ذاتها في الحالات الآتية:
إذا لم يقبل ترشيح أي مرشح من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة. المادة 38 مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون تقوم اللجنة القضائية العليا واللجان الفرعية ولجان المراكز الانتخابية بمهامها وفقاً لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.
الفصل السادس شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية المادة 39 يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح، ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم (49) تاريخ 7/4/2011.
المادة 40 أ- يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة بطريقة جماعية أو فردية. ب- لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية.
المادة 41 لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح وما يترتب عليه من آثار لاغياً في كل الدوائر.
المادة 42
للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم.
المادة 43 لا يجوز للعاملين الدائمين في ملاك الوحدة الإدارية ترشيح أنفسهم لعضوية مجلسها المحلي.
المادة 44
يتقدم المرشح لعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية بطلب خطي إلى لجنة الترشيح خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب.
المادة 45 إذا كان طالب الترشيح خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذّر عليه تقديم الطلب بنفسه يحق لوكيله القانوني تقديم طلب الترشيح أو سحبه بدلاً منه، وذلك بموجب وكالة مصدقة أصولاً. المادة 46
يحق لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام على الأكثر تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المقبولين، أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح.
المادة 47
يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الغير أمام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان أسماء المرشحين.
الفصل السابع الحملة الانتخابية المادة 48 للمرشح للانتخابات الرئاسية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.
المادة 49 للمرشح لانتخابات عضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.
المادة 50 يلتزم المرشحون من الأفراد والأحزاب السياسية مع عدم الإخلال بحقهم في الدعاية لبرامجهم بما يلي:
عدم الطعن بالمرشحين الآخرين، أو التشهير بهم، أو التحريض ضدهم، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم
المادة 51
على أي موظف عام معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم أثناء فترة الحملة الانتخابية.
المادة 52 الاجتماعات الانتخابية حرة، ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات، شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، مع الالتزام بعدم إقامة المهرجانات أو عقد الاجتماعات العامة في دور العبادة أو جوار المشافي.
المادة 53 يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية تحت تصرف المرشحين والأحزاب السياسية.
المادة 54 يحظر على المرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية بأي مبلغ نقدي أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
المادة 55 يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الآتية:
المساهمات المالية الخاصة بالمرشحين.
المادة 56 يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الانتخابية في المجالات الآتية:
تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكّن المرشح أو الحزب السياسي من إعداد ونشر برنامجه الانتخابي.
المادة 57
على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة الدستورية العليا خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة 58 توقف الدعاية الانتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية. الفصل الثامن العملية الانتخابية المادة 59
يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية أو الاستفتاء في أي مركز انتخابي في الجمهورية العربية السورية.
المادة 60 يخصص في كل مركز من مراكز الانتخاب عدد من الأمكنة المعزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية تامة.
المادة 61 قبل البدء بالعملية الانتخابية تقوم لجنة مركز الانتخاب بفتح صناديق الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوها من أي ورقة ثم تقفل، ولا يجوز فتح أي منها إلا عند البدء بعمليات فرز الأصوات.
المادة 62
يسمح لوكلاء المرشحين المعتمدين التواجد في أماكن مناسبة في مركز الانتخاب، ويجب على لجنة مركز الانتخاب أن تدوّن أسماءهم وحضورهم في المحضر، وأن تمكنهم من مراقبة العملية الانتخابية وأن تسجل في المحضر أي ملاحظة أو أي اعتراض يبديه أي منهم فيما يتعلق بعمليات الانتخاب.
المادة 63 يقع على عاتق رئيس لجنة مركز الانتخاب المحافظة على النظام العام داخل المركز، وله أن يستعين بقوى الأمن الداخلي لتحقيق ذلك.
المادة 64
يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخاب أو الاستفتاء، ويقفل في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم.
المادة 65
تُعِدُّ اللجنة العليا مواصفات نماذج المحاضر الواجب توفرها في مكاتب الدوائر الانتخابية ولجان مراكز الانتخاب.
المادة 66 تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد، وبلون واحد، وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات ورقة الاقتراع. المادة 67
يمارس الناخب حقه في الانتخاب أو الاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية.
الفصل التاسع فرز الأصوات المادة 68
تبدأ لجنة مركز الانتخاب بعد الانتهاء من الاقتراع بفتح صناديق الاقتراع علناً، وعد المغلفات التي يحتويها في المركز ذاته.
المادة 69 تفض المغلفات وتستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها ومن شاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام.
المادة 70 تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في الحالتين الآتيتين:
إذا تضمنت اسم مرشح واحد.
المادة 71 تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية في الحالات الآتية:
إذا تضمنت عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بموجب المادتين 22و 24 من هذا القانون.
المادة 72 تعد ورقة الاقتراع باطلة بالنسبة لأي عملية انتخابية في الحالات الآتية:
إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز الانتخاب.
المادة 73 تعد ورقة الاقتراع بيضاء إذا لم تتضمن أي إشارة كانت لصالح أي من المرشحين.
المادة 74 يجري فرز الأصوات من قبل لجنة مركز الانتخاب بصورة متواصلة في المركز ذاته وتعلن النتائج فيه علناً، ثم تنظم كل لجنة محضراً على نسخة واحدة يتضمن بصورة خاصة أسماء المرشحين، وما ناله كل منهم من الأصوات، وما اتخذته اللجنة من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الانتخاب، ويرفع هذا المحضر فوراً إلى اللجنة الفرعية.
المادة 75
تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم.
المادة 76 إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في أحد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعد آخر، وتقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه، ويوقف في هذه الحال إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجدداً في ذلك المركز.
المادة 77
يرتب المرشحون كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم، ويعد المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصص له فائزين بالانتخاب.
المادة 78 يعد المرشحون فائزين بالتزكية في انتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية، إذا كان عددهم عند إغلاق باب الترشيح أو قبل بدء الاقتراع لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لأي من القطاعين في الدائرة الانتخابية، وفي هذه الحالة لا يجري الاقتراع بالنسبة إلى القطاع الذي فاز أعضاؤه بالتزكية، ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب.
الفصل العاشر إعلان النتائج والطعن بصحتها المادة 79
ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
المادة 80
تتولى اللجنة القضائية العليا إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب.
المادة 81
يصدر رئيس الجمهورية العربية السورية مرسوماً بتسمية الفائزين بعضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس المحافظات أو مدن مراكز المحافظات.
المادة 82 تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وفق الآتي:
يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب، ويقيّد الطعن في سجل خاص.
المادة 83 تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وفق الآتي:
يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويقيّد الطعن في سجل خاص.
المادة 84 يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها كما يلي:
أمام محاكم القضاء الإداري المختصة بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات.
الفصل الحادي عشر حالات الشغور المادة 85 يعد منصب رئيس الجمهورية العربية السورية شاغراً في إحدى الحالات الآتية:
الوفاة.
المادة 86 تجري الانتخابات الرئاسية الجديدة في حال شغور منصب رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام المادة السابقة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ شغور المنصب.
المادة 87 تعد عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب شاغرة في إحدى الحالات الآتية:
الوفاة.
المادة 88 إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب وفقاً لأحكام المادة السابقة، يُعلَم رئيس الجمهورية بذلك من قبل رئيس مجلس الشعب ليصار إلى انتخاب بديل منه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على ألا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر.
المادة 89 إذا استنكف أحد الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الشعب عن أداء اليمين الدستورية، أو إذا قررت المحكمة الدستورية العليا إبطال عضويته بسبب الطعن في صحة انتخابه، يسمّى بمرسوم المرشح الذي يلي الفائز الأخير في قطاعه عضواً في المجلس.
المادة 90 تعد عضوية أحد أعضاء مجالس الإدارة المحلية شاغرة في إحدى الحالات الآتية:
الوفاة.
المادة 91
إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجالس الإدارة المحلية يحل محل العضو الذي شغرت عضويته من يليه في عدد الأصوات من قطاعه إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد، على ألا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر.
الفصل الثاني عشر الاستفتاء الشعبي المادة 92 تجري عملية الاستفتاء الشعبي بناءً على مرسوم يصدره رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة للاستفتاء، متضمناً موضوع الاستفتاء وموعده.
المادة 93 تقوم اللجنة القضائية العليا عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية العربية السورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والإعداد والإشراف على الاستفتاء وإعلان نتائجه.
المادة 94 تسري الأحكام المتعلقة بحقوق الناخبين وواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون على المستفتين.
المادة 95 مع مراعاة أحكام هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء الشعبي الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.
المادة 96 تنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الشعب إذا صوت لصالحها الأغلبية المطلقة لعدد أصوات المقترعين.
المادة 97 تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ولها سلطة أعلى من أي سلطة أخرى ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا باستفتاء آخر.
المادة 98 ينشر رئيس الجمهورية العربية السورية نتيجة الاستفتاء.
الفصل الثالث عشر انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية المادة 99 يحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في السفارات السورية وفقاً لأحكام هذا القانون، شريطة أن يكون اسمه وارداً في السجل الانتخابي، وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.
المادة 100 تطبق على عملية انتخاب السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية الأحكام العامة التي تطبق على انتخاب السوريين المقيمين في سورية وغير المخالفة لأحكام هذا الفصل.
المادة 101 تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بوساطة السفارات السورية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، المواطنين للإعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم في السفارة التي يختارونها مع كل المعلومات المطلوبة والمتعلقة بهويتهم ضمن مهلة محددة.
المادة 102 يتم التثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب.
المادة 103 يجري الانتخاب في الخارج قبل عشرة أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في سورية.
المادة 104 يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.
المادة 105 يقترع الناخب بجواز سفره السوري العادي الساري الصلاحية، والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري.
المادة 106 يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال إجراءات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة.
المادة 107 ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى اللجان المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.
الفصل الرابع عشر العقوبات المادة 108
يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، وبإزالة الضرر، كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها.
المادة 109 يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية:
من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة.
المادة 110 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية، كل عضو من أعضاء لجان مراكز الاقتراع مكلف بتلقي أوراق التصويت أو إحصائها أو فرزها قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف إليها أو أفسدها أو قرأ اسماً غير الاسم المقيد فيها.
المادة 111 يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى مئتي ألف ليرة سورية، كل من اقتحم أو حاول اقتحام مركز الاقتراع بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو أجبر ناخباً بالقوة أو بالتهديد بأي وسيلة لتغيير رأيه، وتشدد العقوبة إلى حدها الأقصى إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
المادة 112
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بكسر صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت.
المادة 113 يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع من التصويت لقاء مقابل مالي أو بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة 114 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من جمع بطاقات شخصية أو أخذ أو أخفى أو أتلف أو أفسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد إعادة الانتخاب.
المادة 115 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال المبلغ الممول من مصدر خارجي أو أجنبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 54 من هذا القانون.
المادة 116 لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة.
المادة 117 يعد الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كالجريمة التامة.
الفصل الخامس عشر الأحكام الختامية المادة 118 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ أو عضوية مجالس الإدارة أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للاتحادات والمنظمات الشعبية وعضوية النقابات المهنية.
المادة 119 تعد مدة عضوية مجلس الشعب بالنسبة للعاملين في الدولة والجهات التابعة لها خدمة فعلية، شريطة أن يؤدوا عنها العائدات التقاعدية وفقاً للقانون، وتدخل هذه المدة في حساب الأقدمية والترفيع، ويعد عضو مجلس الشعب في هذه الحال بحكم الموظف الموضوع خارج الملاك مع الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله.
المادة 120 تعفى جميع الأوراق والمعاملات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون من الرسوم المالية والقضائية كافة.
المادة 121 تتولى وزارة الداخلية تأمين الحماية اللازمة للانتخابات والاستفتاء.
المادة 122 تقوم وزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية باتخاذ ما يلزم للعمل على أتمتة الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، وباعتماد الرقم الوطني.
المادة 123
تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء وانتخابات مجلس الشعب، وتؤمن وزارة الإدارة المحلية مستلزمات انتخابات مجالس الإدارة المحلية.
المادة 124 تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس منح المكافآت والتعويضات المستحقة لرؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية والعاملين المفرزين إليها.
المادة 125
تحفظ المستندات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية.
المادة 126 تتكون المستندات المشار إليها في المادة السابقة مما يلي:
سجلات طلبات الترشيح وضبوط إغلاقها وطلبات الترشيح مع مرفقاتها.
المادة 127 تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 128 تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه، ولاسيما المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1973 والقانون رقم 66 لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 والمرسوم التشريعي رقم 125 لعام 2011.
المادة 129 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 23-05-1435 هجري الموافق لـ 2014-03-24 ميلادي |
||||||||
|