الحدث السياسي

مرسوم تشريعي يحدد شروط إخراج المركبات الآلية خارج الحدود


أصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 14لعام 2014 المتعلق بالمركبات الالية المسجلة لدى مديريات النقل وشروط اخراجها من المنافذ الحدودية بقصد بيعها والغي بموجبه المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12/1/2014/.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي....
المرسوم التشريعي رقم /14/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي...
المادة/1/
يحظر على مالكى المركبات الالية المسجلة لدى مديريات النقل اخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها الا بعد ايقافها عن السير وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.
المادة/2/
تفرض على مالك المركبة الالية الذى يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لاحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لاول مرة لدى مديرية النقل المختصة.
المادة/3/
أ/ يمنح مالك المركبة الالية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية.
ب/ يمنح مالك المركبة الالية التى غادرت القطر هذا الدفتر من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التى تتواجد فيها المركبة على أراضيها.
ج/ يتوجب على مالك المركبة المغادرة للقطر مراجعة مديرية النقل
المختصة في القطر أو البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها هذه المركبة على أراضيها مرة كل سنة من تاريخ مغادرتها القطر تحت طائلة فرض غرامة مالية تساوي الغرامة المنصوص عليها في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
يتوجب على مالكي المركبات الالية المسجلة لدى مديريات النقل
الذين قاموا باخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا يرغبون باعادتها لاي سبب كان تسوية أوضاعها وذلك
باعلام مديريات النقل ليصار الى ترقين قيد المركبات لديها شريطة خلو صحيفة المركبة من أى اشارة رهن أو حجز وتسديدهم لكافة الرسوم والمخالفات المالية المترتبة عليها وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى تحت طائلة فرض غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة فى قيودها عند تسجيلها لاول مرة لدى مديرية النقل المختصة.
المادة/5/
يلاحق العاملون فى الدولة الذين شاركوا او ساعدوا فى اخراج
المركبات الالية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لاحكام المادة
/1/ من هذا المرسوم التشريعي وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج او دخول المركبات من والى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية
مع مراعاة تطبيق العقوبات الاشد الواردة في قوانين اخرى.
المادة/6/
يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية
لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة/7/
يلغى المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ /12/1/2014/0
المادة/8/
ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.
دمشق فى 5/6/1435 هجرى الموافق ل5/4/2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=1&id=7005