اقتصاد وأسواق

وزارة النقل تعمم على مديرياتها التعليمات الخاصة بتطبيق القرار رقم 5


الإعلام تايم - سانا


أصدرت وزارة النقل تعميماً لمديرياتها بالمحافظات يتضمن التعليمات الخاصة حول تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5، والتأكد من إرفاق إشعار بتحويل مبلغ من ثمن المركبة في حساب مصرفي ضمن معاملات عقود البيع.

 

وطلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات في تعميم عدم إجراء أي معاملة نقل ملكية “بيع-شراء” مباشر اعتباراً من اليوم إلا بعد تقديم وثيقة إشعار مصرفي باسم صاحب المركبة “البائع” أو خلفه العام والخاص أو من ينوب عنه قانوناً يتضمن تسديد ثمن المركبة أو جزء منه مهما كان مقدار المبلغ المسدد.

 

وتضمن تعميم الوزارة عدم قبول أي وكالة غير قابلة للعزل منظمة لدى كتاب العدل اعتباراً من اليوم ما لم تتضمن إشعاراً مصرفياً باسم صاحب المركبة “البائع” أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

 

وبحسب التعميم يقبل الإشعار المصرفي سواء كان صادراً عن مصرف عام أو خاص كما يقبل الإشعار المصرفي من أي مشتر في حال وجود شركاء في شراء المركبة ويقبل أيضاً الإشعار المصرفي باسم أحد مالكي المركبة في حال وجود أكثر من مالك لها ويحفظ الإشعار المصرفي في إضبارة المركبة ورقياً وإلكترونياً.

 

وأشارت الوزارة إلى أن أحكام هذا التعميم لا تطبق على إجراء العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل كعقود الانتقال للورثة أو الهبة المجانية أو القسمة والاختصاص أو المبادلة المجانية والأحكام القضائية والوكالات العدلية القابلة للعزل أو التي لا تتضمن بيعاً منجزاً أو في حالات العقود والوكالات المستندة إلى إسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل تاريخ 15-2-2020.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=69224