أحوال البلد

التعليمات التنفيذية للمرسوم الخاص بتنظيم حرفة معقبي المعاملات وكتاب العرائض


سانا – الإعلام:

أصدرت وزارة الصناعة اليوم الأربعاء التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 2014/2/12 الخاص بتنظيم حرفة معقبي المعاملات وكتاب العرائض، وأشار مدير الشؤون القانونية في وزارة الصناعة أحمد بركات إلى أن هذه التعليمات تم وضعها بمشاركة جميع الجهات المعنية بمتابعة وتنفيذ هذا المرسوم، لافتاً إلى أن إصدارهذه التعليمات يهدف إلى تحديد طبيعة العلاقة وإطار التعاون مع الجهات المعنية وتنظيم عمل العاملين في هذه الحرفة من خلال الجمعية الحرفية الخاصة بهم والتي ترعى شؤونهم في كل محافظة.

وقد حددت التعليمات مجال عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض في الجهات العامة من وزارات وإدارات وهيئات عامة ومؤسسات وشركات ومنشآت عامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية إضافة إلى جهات القطاع المشترك والخاص والأفراد على أن تنظم الجمعية الحرفية عمل الممارسين لهذه الحرفة وترعى شؤونهم في المحافظة.

وأكدت التعليمات التنفيذية ضرورة أن يكون لمعقب المعاملات مقر مناسب تتوافر فيه مستلزمات العمل بحيث يتم الكشف عليه من قبل لجنة تضم ممثلين عن مديرية الصناعة واتحاد حرفيي المحافظة والجمعية الحرفية في المحافظة وأن يكون لكاتب العرائض موقع محدد يتم تحديده من قبل الجهة الإدارية بالتنسيق مع الجمعية الحرفية.

واشترطت ضرورة التزام كاتب العرائض بممارسة عمله في المكان المحدد له وأن يؤدي اليمين أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة وأن يكون منتسباً للجمعية الحرفية وفق الشروط المبينة أعلاه والشروط الواردة في النظام الداخلي للجمعيات الحرفية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وأكدت التعليمات ضرورة حصول معقب المعاملات وكاتب العرائض على رخصة ممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة ومن الإتحاد العام للحرفيين ووزارة الصناعة وحصوله على الهوية الحرفية وشعار الحرفة من الجمعية والشهادة الحرفية التي تجدد سنوياً.

ونصت التعليمات على معاقبة كل من يمارس الحرفة دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها 25 ألف ليرة سورية أو إحدى العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى وأنه يحق لمعقب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية والاتحاد أمام محكمة الصلح المدنية في مركز المحافظة أو المنطقة حسب الحال وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة التي تكون قراراتها قطعية.

وبينت التعليمات أن أجور وأتعاب معقبي المعاملات وكتاب العرائض تحدد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين وبالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الحرفية والجمعية الحرفية بالمحافظة مبينة أن أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة بالمحافظات المنتخبين يعتبرون أعضاء لمجالس إدارات الجمعيات الحرفية لمعقبي المعاملات وكتاب العرائض.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=6883