اقتصاد وأسواق

مجلس النقد في المركزي يعدل قرار منح القروض السكنية للعاملين في المصارف


صحف – الإعلام:

عدل مجلس النقد في مصرف سورية المركزي التعليمات التطبيقية المعتمدة بموجب القرار رقم /406/م.ن/ب4 الناظم لمنح قروض سكنية للعاملين لديه وفي المصارف العامة، وقد طالت التعديلات المادة الثانية من القرار بحيث أصبحت أنه "في حال الإستقالة التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً يجب تسديد كامل قيمة الأقساط الباقية في ذمة العامل المستقيل تجاه المصرف دفعة واحدة".

وذكرت صحيفة (تشرين) الحكومية، أنه في حال نقل العامل المقترض خارج قطاع المصارف إلى إحدى الجهات العامة حصراً، يسمح للمصرف المقرض وعلى مسؤوليته بناء على دراسة وضع العامل المنقول ومديونيته، إتخاذ أحد إجراءين ولكل حالة على حدة، الأول "مطالبة العامل المستفيد من القرض والمتقدم بطلب نقل من المصرف بتسديد كامل قيمة الأقساط الباقية في ذمته تجاه المصرف دفعة واحدة قبل الموافقة على نقله".

أما الإجراء الثاني فيتمثل "بعدم مطالبة العامل المنقول بتسديد كامل قيمة الأقساط الباقية في ذمته تجاه المصرف دفعة واحدة، وإعادة جدولة هذه الأقساط بموجب عقد منفصل يوقع عليه المقترض المنقول شرط تعديل الفائدة العقدية السابقة، بحيث تصبح وفق نسب الفائدة الإعتيادية العادية التي يتقاضاها المصرف، بحسب تعليماته التطبيقية المعتمدة  من الزبائن العاديين الممنوحين نوع التسهيل الإئتماني ذاته الممنوح للعامل المنقول، وبحيث يتم تعديل سعر الفائدة على الأقساط المتبقية بدءاً من تاريخ إنتقاله خارج القطاع المصرفي، ومن دون أي تمديد للمهلة مع مراعاة الحد الأقصى للمبلغ الممكن إقتطاعه من راتب الموظف حسب الأنظمة النافذة".

كما يطلب من المقترض المنقول في هذه الحالة الإلتزام بعدة خطوات إجرائية، وهي: تقديم كفيلي تسديد مسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصولاً، إضافة إلى تقديم تعهد من محاسب الجهات التي يعمل لديها الكفيلان باقتطاع الأقساط من رواتبهم في حال تخلف المقترض المنقول عن السداد، فضلاً عن توطين راتب العامل المنقول لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، كذلك تقديم كتاب تعهد من قبل محاسب الجهة التي سينتقل إليها والمصرف الذي تم توطين راتب المقترض المنقول لديه يفيد بـ "الإلتزام باقتطاع الأقساط المتوجبة وتسديدها في موعدها أصولاً لمصلحة المصرف المنقول منه".

أما في حالة ندب العامل المقترض إلى وظيفة خارج القطاع المصرفي العام فيلزم العامل المندَب بتسديد الأقساط التي تستحق عليه خلال فترة الندب دفعة واحدة مقدماً قبل صدور الموافقة أصولاً على عملية الندب أو الموافقة على تمديدها، وفي حال تقرر نقله نهائياً إلى الوظيفة المندب إليها تتم معالجة قرضه وفق أحكام قرض العامل المنقول خارج القطاع المصرفي المذكورة ضمن التعليمات أعلاه.

ويخضع القرض بعد تاريخ نقل العامل خارج القطاع المصرفي إلى الشروط والضوابط ذاتها التي يفرضها المصرف على الزبائن العاديين لنوع التسهيل ذاته للمقترض المنقول.

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=6738