الاعلام تايم _ سانا
وبحسب الباب السابع الفصل الأول يشرف رئيس مجلس الدولة على الأعمال العامة والإدارية للمجلس وعلى الأمانة العامة وينوب عن المجلس في صلته بالجهات العامة في الدولة أو بالغير ويعد آمراً للصرف ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة وعلى توزيع الأعمال بينها.
ونص الفصل الثاني من المشروع على إحداث أمانة عامة في مجلس الدولة يرأسها الأمين العام للمجلس ويسمى الأمين العام من بين مستشاري المجلس بقرار من رئيس مجلس الدولة ويلحق بالأمانة العامة المكتب الفني والمكتب الإداري فيما يتعلق بشؤون العاملين في مجلس الدولة ويكون للأمين العام بالنسبة للعاملين في المجلس صلاحية معاون الوزير.
وحدد مشروع القانون شروط تعيين قضاة مجلس الدولة وترقيتهم في الفصل الثالث منه.
وتوقف المجلس في مناقشاته لمشروع القانون الخاص بمجلس الدولة المتضمن 132مادة عند المادة 90 على أن يستكمل مناقشات مواد مشروع القانون في جلساته اللاحقة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا العدل القاضي هشام الشعار والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد الأربعاء. |
||||||||
|