اقتصاد وأسواق

التشريعات والقرارات الصادرة عن المركزي تحمي الليرة السورية


صحف – الإعلام:

بيّن مصرف سورية المركزي أن المشرّع قد راعى العديد من النقاط المهمة في التشريعات والقرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية في تطويق محاولات إستنزاف إحتياطي القطع الأجنبي الموجود وضرب قيمة الليرة السورية.

وأشار  مصدر مسؤول في المصرف المركزي إلى أن من أهم النقاط التي راعاها المشرّع هي المشاكل السعرية التي عاناها سوق القطع الأجنبي خلال الثمانينيات، حيث نشأ سوق قطع أجنبي خاص بدولار التصدير إلى جانب تفاقم ظاهرة التصدير الوهمي.

وتابع أن القرارات الحالية تركت للمصدر الحرية المطلقة بإستخدام القطع الناجم عن التصدير في إستيراد بضاعة جديدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة القطع الأجنبي إلى البلد، وفي حال عدم قيام المصدّر بأي عملية إستيراد يتم بيع القطع الأجنبي إلى المصرف المرخص الذي تم لديه تنظيم التعهد ووفق سعر صرف يقارب السعر الرائج في السوق ما يحقق العدالة للمصدّر، وبحيث يقوم المصرف المرخص بدوره بإعادة بيع هذا القطع إلى المصرف المركزي، حيث لم يفتح القرار خيار التنازل عن القطع الأجنبي إلى مستورد آخر، بهدف تفادي نشوء سوق قطع أجنبي بين التجار بعيداً عن رقابة المصرف المركزي.

وبحسب المصرف فإنه عمل خلال الأزمة التي تمر بها البلاد على إتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الإستثنائية بالتدرج وحسب تطور الظروف بهدف الحدّ من إستنزاف القطع الأجنبي وضبط سوق القطع الأجنبي، وذلك من خلال تشديد الرقابة على عمليات القطع الأجنبي وفرض قيود على العمليات التجارية وغير التجارية على حد سواء.

من هذا المنطلق صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2311  الخاص بإلزام جميع المصدّرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير لدى أحد المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي قبل القيام بعملية التصدير، واستناداً إلى هذا القرار فقد تم البدء تدريجياً بإخضاع بعض المواد لتعهد إعادة قطع التصدير، حيث تم إلزام مصدّري الخضار والفواكه بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير نظراً لأهمية هذه الصادرات، كما تم أيضاً توسيع نطاق القرار الخاص بتعهدات تصدير الآليات والتجهيزات النافذ حالياً ليشمل أيضاً المعدات وخطوط الإنتاج بغضّ النظر عن منشئها.

وبناء على ذلك فقد صدر قراران إثنان أولهما رقم 217/ل.أ تاريخ 25/02/2014  الخاص بتعهدات إعادة القطع الناتج عن تصدير مادة الخضار والفواكه لأهمية القطاع الزراعي، وثانيهما القرار رقم 216/ل.أ تاريخ 25/02/2014، المعدّل للمادة (1) فقرة (أ) من قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 850/ل.أ تاريخ 16/07/2013 ليشمل إلزام مصدّري الآليات والتجهيزات الصناعية والمعدات وخطوط الإنتاج بأنواعها كافة والمركبات غير المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2014، بتنظيم تعهدات التصدير.

ويؤكد المصرف المركزي أنه عمل قبل صدور التعليمات التنفيذية على دراسة استجابة السوق للقرار هذا، حيث تمت دعوة غرف التجارة والصناعة وإتحاد المصدّرين لمناقشة التعليمات التنفيذية والوقوف على آراء التجار والصناعيين في هذا الصدد، والذين أكدّوا ملائمة التعليمات المذكورة لآليات العمل السائدة في السوق، الأمر الذي ينفي وجود أي آثار سلبية محتملة للقرار على إستقرار سعر الصرف بل إن القرار المتخذ من شأنه ضمان عودة القطع الأجنبي إلى السوق السورية، وتأمين موارد للمصرف المركزي تمكنه من إستمرار التدخل في سوق القطع الأجنبي وبقوة لضمان إستقرار سعر الصرف.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=6339