اقتصاد وأسواق

تفاصيل قرار إلغاء تحرير أسعار عدد من السلع والمواد المنزلية والكهربائية


أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، قرارات تتضمن الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد كل من السجاد والموكيت والبسط والحصر والمدافئ والمواقد والأدوات والأجهزة الهندسية الالكترونية والأدوات والأجهزة المنزلية بكافة الأنواع والمسميات من قبل القطاع الخاص ولكافة حلقات الوساطة التجارية.

وبين القرار رقم 411 أن نسب الأرباح للسجاد والموكيت 15% للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد و20% للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حال الإنتاج المحلي.

كما بين القرار أن نسب الأرباح للبسط والحصر هي 12% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

وأوضح القرار رقم 412 أن نسب الأرباح للمدافئ والمواقد بكافة أنواعها ومسمياتها هي 15% للمستورد وبائع الجملة والموزع في حالة الاستيراد و28% للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حالة الإنتاج المحلي و12% للمفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

وحدد القرار رقم 413 نسب الأرباح للأدوات والأجهزة الهندسية الالكترونيةحواسب – تلفزيونات – شاشات – هواتف – موبايلات وريسيفرات بـ 20% للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي و25% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

الأدوات المنزلية

كما حدد القرار رقم 414 نسب الأرباح للأدوات والأواني المنزلية القابلة للكسر (زجاج – فخار – بورسلان – شينكو..) بـ 17% للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حالة الاستيراد و22% للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حالة الإنتاج المحلي و18% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

وبيّن أيضاً أن نسب الأرباح للأدوات المنزلية المصنوعة من المعدن والبلاستيك هي 15% للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حالة الاستيراد وبـ 20% للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حالة الإنتاج المحلي و15% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

الأجهزة الكهربائية

كما حدد القرار 317 نسب الأرباح للأدوات والأجهزة الكهربائية بكافة الأنواع والمسميات من القطاع الخاص ولكافة حلقات الوساطة التجارية، بحيث تكون نسب الربح بالنسبة لأجهزة الراديو بكافة أنواعها في حالة الاستيراد بـ 10%  للمستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق و5% بدل صيانة، وحددت نسب الأرباح لآلات التسجيل والأشرطة في حالة الاستيراد بـ 10% للمستورد وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق و5% بدل صيانة.

 أما بالنسبة للمكاوي الكهربائية فحددت نسب الأرباح بـ 8% للمستورد وتاجر الجملة و10% لبائع المفرق و5% بدل صيانة في حالة الاستيراد، أما في حالة الإنتاج المحلي فحددت النسب بـ 10% للمنتج وتاجر الجملة وبائع المفرق و5% بدل صيانة.

وحددت نسب أرباح المسجلات والبفلات والهوائيات والأشرطة غير المسجلة في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي بـ 10% للمستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق وبـ 5% بدل صيانة.

أما أشرطة التسجيل المسجلة فقد حددت نسب الأرباح فيها بـ 20% للمستورد وتاجر الجملة في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي وبـ 25% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

أما بالنسبة للمراوح والشرّاقات الهوائية فحددت النسب فيها بـ 10% للمستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق و5% بدل صيانة في حالة الإستيراد وحددت النسب بـ 20% للمنتج وتاجر الجملة بـ 10% لبائع المفرق في حالة الإنتاج المحلي.

كما حدد القرار أيضاً نسب الأرباح للبرادات والغسالات بكافة أنواعها ومسمياتها بـ 8% للمستورد وتاجر الجملة وبـ 7% لبائع المفرق و3% بدل صيانة في حالة الاستيراد وبـ 15% للمنتج وتاجر الجملة والموزع وبـ 7% لبائع المفرق في حالة الإنتاج المحلي.

أما الثريات والكلوبات فحددت النسب فيها بـ20% للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة وبـ25% لبائع المفرّق، وبـ10% من تكاليف الاستيراد لقاء الكسر والعورية.

وفيما يتعلق بالأدوات والأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها بما فيها لوازم تمديدات الكهرباء والإنارة عدا المحركات فحددت النسب بـ10% للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة و15% لبائع المفرّق و5% من تكاليف الاستيراد للمستورد وتاجر الجملة للأدوات المصنوعة من البورسلان والزجاج والبلاستيك.

أما نسب الأرباح بالنسبة للبطاريات الجافة فهي 15% للمستورد و5% لتاجر الجملة و10% لبائع المفرّق في حالة الاستيراد، أما بالنسبة للبطاريات السائلة في حالة الاستيراد بـ8% لكل من المستورد وتاجر الجملة وبائع المفرّق، وبـ10% للمنتج و8% لبائع المفرّق في حالة الإنتاج المحلي.

وبالنسبة للأنابيب البلاستيكية المستوردة أو المنتجة محلياً، حُددت النسب بـ10% للمستورد وتاجر الجملة و15% لبائع المفرّق في حالة الاستيراد، أما في حالة الإنتاج المحلي فحددت النسب بـ15% للمنتج وتاجر الجملة وبائع المفرّق.

وفيما يتعلق بالأدوات والأجهزة الكهربائية بجميع مسمياتها وأنواعها بما في ذلك لوازم تمديدات الكهرباء المستوردة والمنتجة محلياً ما عدا المحركات والعدد الصناعية الكهربائية فقد حددت نسب الأرباح في حالة الاستيراد بـ8% للمستورد و6% للموزع وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق، و10% للمنتج و6% للموزع وتاجر الجملة و15% لبائع المفرّق في حالة الإنتاج المحلي.

كذلك حدد القرار عينه نسب الأرباح بالنسبة لمكيفات الهواء والشواحن الكهربائية وأجهزة قياس الكهرباء (قياس الشدّة) الجهاز مؤلف من مسجلة وراديو معاً- مكانس السجاد الكهربائية- فرامة لحمة منزلية كهربائية- المقاومة الحرارية وأجهزة تسخين المياه لخزانات المياه وماكينات الحلاقة الكهربائية المستوردة والمنتجة محلياً في حالة الاستيراد بـ8% للمستورد و5% للموزع وتاجر الجملة و15% لبائع المفرّق، أما في حالة الإنتاج المحلي فحددت النسب بـ10% للمنتج و5% للموزع وتاجر الجملة و15% لبائع المفرّق.

الألبسة

كما حدد القرار 169 نسب الأرباح بالنسبة للألبسة النسائية والرجالية واللانجري والجوارب والأحذية بكل أنواعها والمسميات في حالة الاستيراد والإنتاج المحلي بـ20% للمستورد من تكاليف الاستيراد في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي و5% لتاجر الجملة والموزع و20% لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

ونصت جميع القرارات أنه يجب على المنتج أو المستورد أو الحرفي إصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق ووفق نسب الأرباح الواردة أعلاه.

كما يجب على صاحب الفعالية (استيراد- إنتاج محلي) إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها من واقع تكاليفه الفعلية ويحتفظ به لديه وفي حال الشكوى أو الشك يقدم هذا البيان إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية في المحافظة التي يتبع لها صاحب الفعالية ليتم تدقيق دراسته واتخاذ الإجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المشكّة في المديرية.

ويجب أيضاً على باعة المفرق وكل من يتعامل بالبيع بالمفرق الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك والمحددة من المنتج أو المستورد حصراً، ويجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى من قبل المنتج أو المستورد فما دون، ويتم الإعلان عن السعر وفق القرارات الناظمة لذلك.

كما يجب على كل المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.

وحسب القرارات يتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية، تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملاً بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك.

ويخضع مخالفو أحكام هذه القرارات للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 123  لعام 1960 وتعديلاته الخاص بشؤون التموين والتسعير والقانون رقم 158 لعام 1960 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=5719