اقتصاد وأسواق

المالية تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 8


أصدر وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 المتعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.
وتنص التعليمات التي تلقت سانا نسخة منها على إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين حتى غاية صدور هذا المرسوم لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى بما فيها فترة السماح وذلك لكل قرض أو تسهيل على حدة شريطة توافر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد.
ويعفى المدينون المستفيدون من الجدولة وفق التعليمات التنفيذية من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ توقيع اتفاق الجدولة ودون أن يخل ذلك بحق المصرف في المطالبة بالفائدة العقدية غير المسددة وفق المحدد بالعقد الأساسي.
كما يعفى أصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرون عن السداد من فوائد التأخير دون الفائدة العقدية والغرامات غير المسددة في حال عدم رغبتهم بتوقيع اتفاق الجدولة شرط تسديد الأقساط المستحقة غير المسددة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم وتبقى الأقساط غير المستحقة وفق عقود القروض السابقة في مواعيدها الأصلية.
وبموجب التعليمات توقف إجراءات الملاحقة القضائية إلى مرحلة ما دون البيع بالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء المشمولين بأحكام هذا المرسوم بعد تثبيت اتفاق الجدولة لدى دوائر التنفيذ المختصة مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً وفي حال تخلف المستفيد عن سداد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي تتم متابعة الإجراءات القضائية من المرحلة التي توقفت عندها.
وتبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق هذا المرسوم سارية ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكماً وفي حال عدم كفاية الضمانات تطلب ضمانات إضافية وفقاً لنظام عمليات المصرف.
وبينت التعليمات أن طلب الجدولة يقدم ويسجل في ديوان الفرع المعني لغاية ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ نفاذ المرسوم وعلى المصرف البت فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل وبامكان المصرف حسب الحاجة الطلب من اتحاد الحرفيين أو غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة إبداء الرأي في أي معلومات أو بيانات يقدمها العميل عن نشاطه.
كما يمنح المدين بناءً على طلبه فترة سماح تحدد بمدة لا تزيد عن سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية الجدولة ويعود تحديد هذه الفترة إلى اللجنة المختصة في المصرف.
وبموجب هذه التعليمات لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا المرسوم من أي قرض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من أي مصرف ومؤسسة مالية خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل الالتزامات المترتبة بذمته.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=4584