اقتصاد وأسواق

صدور مرسوم القروض المتعثرة بما ينسجم مع المصرف المركزي


أوضحت مصادر مصرف سورية المركزي، إلى أن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014  الخاص بإعادة جدولة القروض المتعثرة لدى المصارف العاملة، صدر بما ينسجم مع وجهة نظر  مصرف سورية المركزي، بمعالجة المصارف للقروض المتعثرة كل حالة على حدة، حيث تتحمل إدارة المصرف المقرض مسؤولية إنجاز الدراسة الائتمانية للمقترض المتعثر.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أوضحت المصادر التي لم يذكر اسمها، أن إدارة المصرف المقرض تتحمل أيضاً مسؤولية اتخاذ القرار بالجدولة أو عدم الجدولة، بالاستناد إلى تقييم قدرته على السداد والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة إضافة إلى التأكد من توافر الضمانات وكفايتها.

وبينت أن هذا المرسوم صدر نتيجة للجهود التي بذلها مصرف سورية المركزي، بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية واتحادات غرف التجارة والصناعة السياحة والاتحاد العام للحرفيين وإدارات المصارف العامة.

وأشارت مصادر المركزي، إلى أن من أهم المزايا الأخرى التي يتيحها المرسوم، أن تصل مدة الجدولة إلى عشر سنوات، على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، مع فترة سماح تصل إلى سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية الجدولة، إضافة إلى إيقاف الملاحقات والأحكام القضائية، بما يراعي أوضاع العملاء ومقدرتهم على السداد.

وبينت أن المرسوم يتيح دوراً فاعلاً للغرف والإتحادات التي ينتمي إليها نشاط العميل المتأخر عن السداد لإبداء الرأي في أي معلومات أو بيانات يقدمها العميل للمصرف، كما يمكن أن يطلب تزويده بأي بيانات أو معلومات بخصوص وضع العميل ونشاطه.

وأشارت المصادر أن من الواجب على المصرف في حال عدم الاتفاق مع العميل على جدولة الديون المتعثرة، عرض الموضوع على الغرفة المختصة لإبداء الرأي، وذلك بهدف التأكد من استفادة المتعثرين من أصحاب الفعاليات الاقتصادية من هذا المرسوم التشريعي، ممن كانت الأزمة والظروف الحالية هي المبرر أو المسبب الرئيسي لعدم مقدرتهم على السداد دون إتاحة المجال لاستغلال هذا المرسوم التشريعي من قبل أولئك الذي يتهربون من السداد رغم مقدرتهم المالية.

ومن المتوقع، أن يحقق المرسوم غاية الموازنة بين هدف المحافظة على استمرارية المشروعات الاقتصادية، وهدف تحسين جودة محفظة القروض الممنوحة من المصارف العامة، من خلال تمكين المدينين بهذه القروض من ممارسة نشاطهم وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بحسب مصادر المركزي، حيث يتيح هذا المرسوم التشريعي الفرصة للمصارف المانحة للتسهيلات الائتمانية لتجنب خسائر محتملة، نتيجة انخفاض قيمة الضمانات وصعوبة تحصيلها في ظل الظروف الحالية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المراكز المالية للمصارف العامة وربحيتها، كما أنه اشتراط قيام العميل بتسديد دفعة حسن نية عند التقدم بطلب إعادة الجدولة له تأثير إيجابي على نسب السيولة لدى المصارف العامة.

وبحسب المركزي، فلابد أن يتم في فترة ما بعد الأزمة متابعة هذه الإجراءات، إضافة إلى حزمة إنقاذية مختلفة من الإجراءات والتشريعات الواجب استصدارها لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار النظام المالي، ومن ثمّ حماية مصالح القطاع المصرفي وأصحاب الفعاليات الاقتصادية معاً.

وبين أنه لابد أن تتضمن هذه الإجراءات والتشريعات النوعية، ضوابط مفهوم تعويم القروض والمشاريع الاقتصادية (منح العملاء المتعثرين من أصحاب الفعاليات المتضررة تسهيلات ائتمانية جديدة لإعادة ممارستهم لنشاطهم الاقتصادي)، وآليات تعويض الأنشطة الاقتصادية عن الأضرار التي لحقت بها بسبب الأزمة، ما يضمن تعزيز قدرة أصحاب هذه الفعاليات الاقتصادية على الاستمرار ومعاودة النشاط بعد انتهاء الأزمة، وبالتالي تعزيز قدرتهم على سداد الديون المترتبة عليهم.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية بشار الأسد، كان قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2014، والقاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم، بحيث يتم الإعفاء عن كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ إجراء الجدولة.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=4575