الحدث السياسي

الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (5)


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم / 5/ للعام / 2014/ القاضي بإعفاء المواطنين المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصرا من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ هذا المرسوم.
ويعمل بهذا المرسوم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره..
وفيما يلي نص المرسوم.
المرسم التشريعي رقم/ 5/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي..
المادة( 1)
يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرون عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصرا من أيام التأخير الناتجة عن تأخرهم في التسديد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة( 2)
يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم من أيام وغرامات التأخير عن الأقساط المسددة جزئيا وتحتسب أيام وغرامات التأخير على الأقساط المتبقية غير المسددة.
المادة(3)
يحق للمواطنين الذين أبرموا عقودا مع المؤسسة العامة للإسكان طلب إجراء تسوية شريطة القيام بتسديد 25 بالمئة من قيمة الأقساط المتأخرة على الأقل ويتم إعادة تقسيط الأقساط المتبقية المتأخرة دون غرامة تأخير ووفقا للعقود المبرمة.
المادة( 4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
دمشق في 19- 3- 1435هجري الموافق ل 20-1-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
مرسوم تشريعي يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 45 للعام 2013 لمدة ستة أشهر
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /6/للعام /2014/الذي ينص على تمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم/45/ للعام /2013/ لمدة ستة أشهر.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم /6/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي ..
المادة(1)
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /45/ تاريخ 9-7-2013 لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به.
المادة(2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 19-3-1435 هجري الموافق ل20-1-2014 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم /45/ للعام /2013/ يقضي بإعفاء عدد من المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها بموجب القانون وذلك عند إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا المرسوم شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ ارتكاب المخالفة علاوة على الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية كما يتضمن المرسوم عددا من المواد الأخرى ذات الصلة .

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=1&id=3856