اقتصاد وأسواق

التجارة الداخلية وحماية المستهلك: 25 ألف غرامة من يبيع بسعر زائد


 

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية اليوم القرار التنفيذي للمادة 23 من قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والمتعلق بالغرامات المالية المفروضة على كل من يبيع السلع بسعر زائد أو يعلق بيع سلعة على بيع أخرى أو يخالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية.

 

وبموجب القرار وبناء على نص المادة 23 من القانون تفرض غرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية على كل من علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضاً تجارياً أو أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن، إضافة إلى كل من أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب هذا القانون يزيد على البدل المحدد لها بحيث يلتزم مقدمو هذه الخدمات كالفنادق والملاهي والمطاعم والمسابح والمحلات المماثلة ووسائل النقل بالإعلان عن بدل الخدمات في مكان بارز وبشكل واضح.


وتلزم المادة "23" كل بائع أو مقدم خدمة أن يعلن عن أسعار معروضاته أو الخدمات المقدمة بشكل واضح وبالليرة السورية حصراً ويستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملة الأجنبية وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها وعلى أن يتم الإعلان لدى الباعة بخط واضح ومقروء وفي مكان بارز ويجوز الإعلان عن السعر بجدول إجمالي أو إفرادي أو بسعر واحد للسلع المتماثلة كما يتوجب على باعة الجملة ونصف الجملة الإعلان عن أسعار المواد في حال البيع بالمفرق بنفس المحل.


كما ينص القرار على أنه في حال تخلف المخالف عن دفع الغرامة المنصوص عنها خلال مدة خمسة أيام تالية لتاريخ تنظيم الضبط يتم إغلاق محله أو منشأته أو مخزنه أو حجز مركبته لمدة عشرة أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول وفي حال استمرار المخالف بالتمنع عن تسديد الغرامة تحال إلى مديرية المالية التابع لها مكان تنظيم الضبط لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة ويحفظ الضبط لدى المديرية المنظم من قبلها لحين ورود إشعار بالدفع من مديرية المالية.

مركز الإعلام الالكتروني 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=24388