أحوال البلد

مشروع قانون حماية المستهلك : عقوبات بالحبس وغرامات مالية بحق المخالفين ومحتكري المواد


 

تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء 23 حزيران، برئاسة محمد جهاد اللحام مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي بدأها منذ بداية الاسبوع الحالي.


وأقر المجلس المواد من "13" الى "38" والمتعلقة بأحكام البيع والتخزين وضبط الجودة والكفالة والمخابر المعتمدة لاختيار عينات المواد والسلع الموضوعة في الاستهلاك المحلي أو المنتجة وتحليلها، إضافة الى عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة.

ويأتي مشروع القانون بحسب أسبابه الموجبة نظراً لتطور الحياة الاقتصادية والمتطلبات الحياتية للمواطن واحتياجاته وتطور أساليب الغش والتلاعب بالأسعار لدى بعض الباعة وعدم كفاية العقوبات الحالية لردع المخالفين، وبالتالي فإنه يهدف الى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وصولاً الى ضبط الاسواق بطريقة فاعلة.

وتراوحت اّراء الأعضاء حول المادة "15" من مشروع القانون والتي تنص "يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتاجرون في السلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها ترك أعمالهم أو الامتناع عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا باذن صادر عن الوزير أو من يفوضه بذلك وأن هذا الإذن يعطى لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل، إما لعجز شخصي أو لخسارة تعوقه عن الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي اّخر يقبله الوزير وبأن الوزير أو من يفوضه يفصل في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراراً في حالة الرفض معللاً فإذا لم يصدر القرار معللا بالرفض خلال المدة المذكورة عد ذلك أذنا".

كما أشار عضو المجلس عمار بكداش الى أن مسألة اغلاق المنشأة يجب ان يراعى فيها حقوق العاملين فيها وفقا لأحكام القانون رقم "17" لعام 2010 الذي ينظم حقوق العمال والعلاقة مع أصحاب العمل في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك في حين رأى عضو المجلس عبدالله عبدالله أن هذه المادة تتعلق بإغلاق المنشأة وليس بالعاملين فيها حيث يوجد قانون خاص يضمن حقوقهم.

وصوت المجلس على المادة كما وردت في مشروع القانون من اللجنة المختصة.

وتعددت آراء أعضاء المجلس حول المادة "16" من مشروع القانون والتي تنص على "يحظر على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو نصف جملة أو تاجر مفرق أو متعه، أن يملك أو يحوز بأي صفة كانت مقادير تتجاوز الاحتياج العادي لتجارته أو صناعته أو عمله من المواد أو السلع الاساسية إلا بقرار من الوزير".

واعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن هذه المادة تم وضعها في مشروع القانون حرصاً على ضمان توافر جميع المواد الاساسية للمواطنين في الاسواق المحلية وعدم احتكارها من قبل ضعاف النفوس في حين رأى عضو المجلس معن عساف أنه اذا كانت غاية المادة منع الاحتكار فيجب توضيح ذلك في نص المادة بشكل صريح.

وتنص مواد الباب الرابع من مشروع القانون على فرض عقوبات وغرامات مالية بحق المخالفين منها المادة "25" التي يعاقب وفقها بغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة كل من أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها أو باع بالمفرق وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها أو أعلن عن سعر المواد والسلع وبدل الخدمات بغير الليرة السورية ويستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملات الأجنبية وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها.

كما تضمنت المادة "28" غرامات مالية مقدارها "150" ألف ليرة لكل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي والوثائق اللازمة أو من امتنع عن اعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة سواء أكان مستورداً أم منتجاً أم تاجر جملة أم نصف جملة أو بائع الجملة الذي لا يحوز فواتير شراء للمواد التي يتعامل بها.

ونصت المادة "29" من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى مواد وسلعا أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق وكل من تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقا للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير.

وعلقت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الأربعاء.

 

مركز الاعلام الالكتروني

 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=23008