أحوال البلد

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة


أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 حول جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها.

وفيما يلى نص المرسوم التشريعي

المرسوم التشريعى رقم 19

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1-  يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع أسهمها وللشركة القابضة المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها.

المادة 2-  تتكون الهيئة العامة للشركة القابضة من رئيس وأعضاء مجلس الوحدة الإدارية ويرأس مجلس إدارتها رئيس الوحدة الإدارية تخضع قرارات الهيئة العامة لتصديق المحافظ.

المادة 3- تعفى الأملاك المنقولة إلى الشركة القابضة أو من الشركة القابضة إلى الشركات التابعة لها أو المساهم بها من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت مسمياتها.

المادة 4- يمكن للوحدة الادارية وبإشرافها المباشر تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الادارة التابعة لها بمهام ادارة المناطق التنظيمية بما في ذلك المهام التالية:

أ/القيام بإجراءات منح تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح اجازات السكن ومطابقة افراز الأقسام المنفذة وذلك لصالح الوحدة الادارية وتحت رقابتها.

ب/تحصيل جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتعلقة بأعمالها لصالح الوحدة الادارية.

ج/ تولي مهام صناديق المناطق التنظيمية المحدثة وتحصيل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف.

د/إحداث وادارة مراكز خدمة المواطن.

ه/تنفيذ البنى التحتية وادارة النظم الالكترونية في المناطق التنظيمية وعليها في سبيل ذلك تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذه الأعمال بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي ويحدد التفويض آلية الإشراف والرقابة من قبل الوحدة الادارية والالتزامات المالية.

المادة 5/ لا يجوز القاء الحجز على أصول الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها أو المساهم بها إلا بحكم قضائي مبرم يبت بأصل الحق.

المادة 6/ تعتبر الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأموالها من أشخاص القانون الخاص وتخضع لأحكام قانون الشركات وقانون التجارة النافذين والقوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والغاية من إحداث الشركة.

لمادة 7/ يخضع العاملون في الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب هذا المرسوم التشريعي لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية كما تخضع الشركات التي تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي للرقابة في معرض تطبيقه لقانون الشركات حصراً.

المادة 8/ يعتمد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الادارة المحلية ووزير المالية نموذجاً استرشادياً للنظامين المالي والتعاقدي يراعي استفادة الشركة القابضة والشركات التابعة من مزايا القطاع العام والمشترك في معرض التعاقد معها أو إبرام عقودها وذلك ضمن مدة شهرين من صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم اعتماد هذه النماذج من قبل وزارة الادارة المحلية لإصدار الأنظمة المالية التعاقدية لكل شركة من الشركات القابضة أو التابعة التي سيتم إحداثها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 9/ يجوز بقرار من وزير الادارة المحلية وبناء على اقتراح أكثر من مجلس وحدة ادارية إحداث شركة قابضة مشتركة بين أكثر من وحدة إدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتتكون الهيئة العامة للشركة القابضة المشتركة من أعضاء من مجالس الوحدات الادارية المشاركة فيها ويحدد عددهم من قبل وزير الادارة المحلية بشكل يراعي فيه نسب رأس المال المشارك به من كل وحدة ادارية ويرأس مجلس ادارتها رئيس الوحدة الادارية صاحبة نسبة المشاركة الأكبر في رأس المال.

المادة 10/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق/11/7/1436/ هجري الموافق ل/30/4/ 2015/ ميلادي

مركز الإعلام الإلكتروني 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=21088