اقتصاد وأسواق

النقل: مشروع لمعالجة البضائع المحجوزة


فرغت وزارة النقل من إعداد مشروع صك تشريعي خاص بمنح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أو إدارياً في مستودعات وساحات المرافئ السورية ومديرية الجمارك العامة، مهلة شهرين تبدأ من اليوم التالي لصدور المرسوم لتسوية أوضاع بضائعهم التي تحتل الساحات وتعطل استثمارها.

وبحسب مسودة المرسوم يتم جرد وانهاء وضع البضائع المتروكة سواء بالبيع أم الوضع بالاستهلاك المحلي بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي والقانوني لها وذلك، بعد تشكيل مديريات الجمارك الاقليمية والأمانات الجمركية لجان بالتعاون مع الجهات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية، حيث تقوم هذه اللجان باجراء البيع بالمزاد العلني وتتمتع بجميع الصلاحيات التي تحقق مهمتها بغض النظر عن التشريعات والتعليمات النافذة بهذا الشأن.‏

وتضمن المشروع  أن يستلم المشتري البضاعة خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والنفقات والبدلات المرفئية، على أن يسحب البضاعة خلال عشرة أيام من تاريخ رسو المزاد عليه تحت طائلة ترتيب البدلات والرسوم المستحقة بعد انقضاء المدة المذكورة، إضافة إلى قيام لجان مختصة ببيع البضائع الزراعية والحيوانية التي يدخل في تركيبها مواد نباتية أو حيوانية استثناء من القوانين والأنظمة النافذة لدى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي فيما يخص عدم توفر الوثائق المطلوبة من بلد المنشأ، على أن يتم اجراء التحاليل اللازمة عليها للتحقق من مطابقتها للقوانين النافذة وصلاحيتها للاستهلاك وأخذ موافقة وزارة الزراعة على إدخالها الى القطر.‏

كما تضمن  أن يستلم المشتري البضاعة خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات المرفئية بما فيها البدلات المتوجبة الى محطة الحاويات باستثناء رسم الدلالة والنفقات والبدلات التي تتوجب على البضاعة بعد اتمام عملية البيع (تفريغ - تحميل).‏

وبحسب مسودة المشروع يتم اعفاء البضائع التي تقرر اهداؤها الى الجهات العامة او الجمعيات الخيرية من رسم الخزن وكافة النفقات والبدلات المرفئية بما فيها البدلات المتوجبة الى محطة الحاويات.
ويستوفي حاصل البيع من قبل أمانات الجمارك في القطر ويوزع وفق أحكام المادة 287 و289 من قانون الجمارك ويحول رصيد البيع مباشرة الى الخزينة العامة للدولة.‏

وفي حال كانت البضائع المبيعة محجوزة قضائياً أو ادارياً يحول كامل قيمتها الى الخزينة العامة للدولة ويقيد لمصلحة الجهات صاحبة الحجز لحين انتهاء الدعوى بقرار مبرم.‏

أما بالنسبة للبضائع غير القابلة للبيع والمنتهية الصلاحية ولم يقم أصحابها بتسوية أوضاعها، وفي حال تقرر اتلافها بحسب مشروع المرسوم يتم تحميل نفقات اتلافها والبدلات المترتبة عليها إلى أصحابها وفق الطرق القانونية وفي حال عدم معرفة أصحابها وعناوينهم يتم تسديد نفقات الاتلاف من قبل الجهات المودعة لديها حسب العائدية.

هذا وتضمن المشروع تكليف وزارتي الادارة المحلية والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لايجاد أفضل الطرق لانهاء وضع جميع البضائع ذات الطبيعة الخاصة (مواد كيماوية خطرة أو غيرها) المتوجب اتلافها، ويتم منح مهل جديدة لأصحاب البضائع المتروكة كلما دعت الحاجة لتسوية أوضاعها بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية.‏

مركز الإعلام الإلكتروني

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=18981