اقتصاد وأسواق

المالية: تغريم الجهات العامة المقصرة في تحصيل الضرائب


أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بلاغاً إلى الجهات العامة المشملة بقانون ضريبة الدخل، يقضي بتغريم الجهات العامة المقصرة بتحصيل الضرائب.

وأشارت الهيئة في بلاغها إلى استيفاء هذه الضرائب دون أي إضافات، باستثناء الإضافة لصالح الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار، ويتضمن هذا المبلغ الضرائب عن تعاملات واستجرارات واستثمارات القطاع الخاص، مع هذه الجهات.

و في حال عدم قيام هذه الجهات باستيفاء وتوريد الضريبة أو توريدها ناقصة، فسوف تطالب الدوائر المالية، الجهات العامة بالضرائب غير المسددة وغير الموردة أصولاً، بالإضافة إلى الغرامات القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

كما حددت التعليمات التنفيذية للقانون نسب الضرائب الخاصة بهذه الجهات وفق نسب مختلفة، ففيما يخص وزارة النفط والثرة المعدنية، تم تحديد نسبة 13% ضريبة دخل مقطوع و2% ضريبة رواتب وأجور.

أما الاستثمارات المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم العالي،فرض القانون  نسبة 5% ضريبة دخل مقطوع و1% ضريبة رواتب وأجور، من قيمة عقود استثمار الندوات في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية، وبالنسبة لـوزارة السياحة نسبة 10% ضريبة دخل مقطوع و2% ضريبة رواتب وأجور، من قيمة عقود استثمار المطاعم والمسابح وصالات الأفراح والمناسبات، مع الجهات العامة.

كما شمل القانون المتعاملين مع وزارة المالية، حيث فرض نسبة 15% ضريبة دخل مقطوع، من الحسم الممنوح لاستجرارهم الصحف والمجلات والطوابع المالية، ولا تخضع لاقتطاع ضريبة الرواتب والأجور.

مركز الإعلام الإلكتروني

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=18401