أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 71 للعام 2013 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة "ج" من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما إضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي "71"
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تمدد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة "ج" من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما اضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013.