اقتصاد وأسواق

المركزي السوري يدرس منح قروض سكنية لموظفي المصارف


الإعلام تايم

انتهى مصرف سورية المركزي،من تعديل القرار المتضمن اعتماد التعليمات التطبيقية لمنح القروض السكنية للعاملين فيه وبالمصارف العامة.
وعممت مفوضية الحكومة لدى المصارف على المصارف العامة هذه التعديلات لمناقشتها ودراستها وإبداء الملاحظات بخصوصها ولاسيما المادة 11 من التعليمات التطبيقية والخاصة بكيفية تسليم القرض، على أن يعرض مشروع التعديل على “مجلس النقد والتسليف” للنظر بالبت به أصولاً.
وتضمنت( المادة 11) بحسب مشروع التعليمات التطبيقية، وجوب أن يتم ربط صرف قيمة القرض من خلال تعامل المصرف مباشرة مع موردين معتمدين أو شركات معينة أو مالكي العقارات، حيث يتم تحويل القيم مباشرة إلى هؤلاء دون تسليم مبلغ القرض بشكل نقدي للموظف المقترض، أما بالنسبة للتنفيذ والصرف فيتم تنفيذ القرض في فرع المحافظة التي فيها العقار موضوع القرض (حسب الحال) بعد استكمال الوثائق والضمانات كافة وتنفيذ الشروط الواردة في قرار الموافقة على القرض من الفرع المعني.
وأوضحت التعليمات أنه في حالة شراء عقار جاهز للسكن أو سلفة بضمانة عقارية تُصرف قيمة القرض كاملة دفعة واحدة، أما في حال الإنشاء فتصرف دفعة أولى بمقدار 60% بعد إنجاز كامل التمويل الذاتي، والدفعة الثانية بمقدار 40% بعد إنجاز كامل التمويل الذاتي والأعمال المطلوب إنجازها في الدفعة الأولى، أما في حال الشراء على الهيكل والإكساء فتصرف الدفعة الأولى بنسبة 50% من كامل قيمة القرض، أما المبلغ المتبقي من القرض فيصرف على دفعتين بمقدار 60% كشريحة أولى للبدء بأعمال الإكساء، و40% بعد تقديم ما يثبت إنجاز الأعمال المطلوبة في المرحلة السابقة، وفي حال الإكساء فقط تصرف قيمة القرض على دفعتين 60%- 40% بعد تقديم ما يثبت إنجاز الأعمال المطلوبة في المرحلة السابقة.
كما نصت المادة 4 من مشروع القرار على وجوب أن يضع مجلس إدارة المصرف (أي مصرف عام)، حداً أقصى إجمالي سنوي لقيمة القروض التي ستمنح لموظفي المصرف بفوائد أو بشروط تفضيلية مع وجوب أن يكون قرار منح أو إيقاف قروض الموظفين منسجماً مع قرار المصرف بمنح أو إيقاف منح القروض لذات الغايات بالنسبة للمتعاملين من غير الموظفين (المادة 5)، كما يجب على المصارف مراعاة أن يتم منح ومتابعة القروض الممنوحة وفق هذا القرار(المشروع) ، وبالمعايير والأسس التي تم بموجبها منح ومتابعة تمويلات المصرف الاعتيادية ودون أي معاملة تمييزية باستثناء المنصوص عليها في هذا القرار (المشروع)، وبشكل خاص ضوابط التصنيف والمخصصات والملاحقات والمطالبة ومتابعة تنفيذ غاية التمويل الممنوح والضمانات المقابلة مع مراعاة الضوابط المشار إليها في قرارات مجلس النقد والتسليف.
وتضمن مشروع التعليمات التطبيقية المعدلة أنَّ الغاية من القرض هي شراء مسكن جاهز للسكن أو على الهيكل أو إكساء أو إنشاء أو سلفة سكنية لقاء ضمانة عقارية، ويكون سقف القرض حسب نوعه، وبالنسبة لشراء المساكن الجاهزة يجب ألا يتجاوز القرض 75% من القيمة التقديرية للعقار، أو بمبلغ 3 ملايين ليرة سورية أيهما أقل، وبالنسبة لشراء المساكن التي لم يكتمل بناؤها (شراء على الهيكل أو الإكمال)، فيجب ألا يتجاوز مبلغ القرض 75% من مجموع القيمة التقديرية للهيكل وكلفة الأعمال أو مبلغ 3 ملايين ليرة سورية أيهما أقل، أما بالنسبة لقروض الإنشاء (البناء) فيجب ألا يتجاوز القرض نسبة 75% من الكلفة العامة للإنشاء أو مبلغ 3 ملايين ليرة سورية أيهما أقل، على حين يجب ألا يتجاوز القرض في قروض الإكساء نسبة 75% من الكلفة العامة للإكساء أو مبلغ مليوني ليرة سورية أيهما أقل، أما السلفة بضمانة عقارية، فتمنح السلفة السكنية بضمانة عقارية جاهزة أو على الهيكل بمبلغ 3 ملايين ليرة سورية على ألا تتجاوز قيمة السلفة 75% من القيمة التقديرية للعقار.

صحف

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=8&id=13867