أحوال البلد

مرسومان.. حول مهام وزارة التنمية الإدارية وتعديل القانون الناظم للجمعيات الفلاحية


الإعلام تايم
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر المرسوم رقم (281) للعام 2014 حول وزارة التنمية الإدارية وأهدافها ومهامها ووحداتها.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (281)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2014.
يرسم ما يلي:
المادة (1) تهدف وزارة التنمية الإدارية إلى تنظيم وتطوير أداء الإدارة والوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين ومكافحة الفساد الإداري من خلال تحديث القوانين والتشريعات الناظمة والتطوير المؤسساتي وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام تقانات المعلومات.
المادة (2) تتولى وزارة التنمية الإدارية المهام التالية:
1- وضع استراتيجية متكاملة للتنمية والتطوير الاداري تبدأ بتحديد دور الادارة العامة واعادة توزيع مسؤوليات التنمية بشكل يتناسب مع التوجهات الاقتصادية ويخدم اهداف التنمية.
2- مراجعة الأنظمة الداخلية للجهات الحكومية بما في ذلك الهيكليات والإجراءات الإدارية الموجودة في الإدارة العامة ووضع الأطر العامة لتعديلها.
3- وضع أطر ونماذج إدارة الموارد البشرية وتحديث القوانين والإجراءات المتعلقة بها وعلى كافة الصعد بدءا من التعيين وقوانين العمل في الإدارة ومعايير تقييم الأداء ونظم الحوافز والأمان للعاملين في الإدارة العامة.
4- وضع أطر برامج تأهيل وتطوير الكوادر البشرية ومراقبة واعتماد برامج تطوير الموارد البشرية التي تقوم بها الجهات العامة.
5- اقتراح التعديلات التشريعية والإجرائية الضرورية لتمكين التطوير الإداري ومراقبة توافقية التشريعات المقترحة قبل صدورها مع توجهات واستراتيجيات التنمية والتطوير الإداري.
6- الإشراف على مشاريع تطوير خدمات المواطن ومراقبة توافقيتها مع استراتيجيات التنمية والتطوير الإداري.
المادة (3) وحدات التنمية الإدارية:
1- تحدث بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو هيئة أو محافظة أو مؤسسة عامة وحدة للتنمية الإدارية تحل محل مديريات التطوير الإداري الحالية وتتبع هذه الوحدات مباشرة إلى الوزير أو المحافظ أو المدير العام في هذه الجهات كما تتبع فنيا إلى وزارة التنمية الإدارية وتحدد هيكلياتها بقرارات تصدرها وزارة التنمية الإدارية.
2- يتم وضع معايير انتقاء العاملين والمؤهلات المطلوبة لديهم في وحدات التنمية الإدارية من قبل وزير التنمية الادارية وتقوم وزارة التنمية الإدارية بالتدقيق بالتزام الجهات العامة بمعايير الانتقاء.
3- تقوم وزارة التنمية الإدارية بتدريب وتأهيل العاملين في وحدات التنمية الإدارية وتقوم باعتماد خطط التنمية الإدارية ومراقبة تنفيذها وتقييمها وترفع نتائج التقييم إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4) يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم قرارا يتضمن تحديد الإدارات والجهات العامة التي تتبع لوزارة التنمية الإدارية.
المادة (5) يصدر ملاك الوزارة بمرسوم.
المادة (6) يحدث في الموازنة العامة للدولة /قسم وفرع/ باسم وزارة التنمية الإدارية.
المادة (7) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
كما أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (41) القاضي بتعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (41)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
..المادة (1) تعدل البنود (1-2-5) من المادة (5) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي:
المادة (5)
1- نشر وتعميق الوعي الوطني والطبقي والتأكيد على ضرورة وأهمية تنظيم الفلاحين لتطوير الانتاج وزيادة الدخل القومي وتحسين أحوال الفلاحين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والسهر على قيامهم بواجباتهم.
2- إحلال العلاقة التعاونية الانتاجية محل سائر الانتماءات والعلاقات المرضية وتمكين الفلاحين من أخذ دورهم من أجل تغيير واقع التجزئة والتخلف وبناء المجتمع الوطني بناء سليما والمحافظة عليه.
5- ادخال الاساليب العلمية المتقدمة والمباريات في العمل والانتاج والمشاركة في اعداد الكوادر الفلاحية المختصة.
..المادة (2) تعدل المادة (6) من القانون رقم (21) تاريخ 20-4-1974 الناظم للجمعيات الفلاحية التعاونية حسب الآتي:
المادة (6)
تمارس الجمعية نشاطها في جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والانتاجي التي تتطلبها حاجة اعضائها ضمن اطار خطة الدولة وسياستها العامة وبصفة خاصة ما يلي:
1- المساهمة في تحقيق الثورة الزراعية واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة.
2- الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض واستغلالها جماعيا.
3- تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقا لحاجات أراضيها وحيواناتها وأراضي وحيوانات أعضائها.
4- توفير الآلات الزراعية الحديثة اللازمة للجمعية وإدارة وتشغيل هذه الآلات بشكل اقتصادي وصيانتها وتنظيم انتفاع الأعضاء بها.
5- إدارة واستغلال أراضيها والأراضي التي يعهد بها إليها.
6- الإسهام في دعم الصناعات الريفية وأداء الخدمات العامة اللازمة لأعضائها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
7- القيام بعمليات الادخار لأعضائها وتطبيق شعار الإدخار من أجل التنمية كما يجوز للجمعية القيام بعمليات التأمين الزراعي لمنتجات وحيوانات أعضائها.
8- تسويق الحاصلات والمنتجات الزراعية “النباتية والحيوانية” لصالحها أو لصالح أعضائها.
9- القيام بالمشاريع الإنتاجية لصالحها كإقامة مشاريع الري والصرف واستصلاح الأراضي وبناء المستودعات وحظائر الماشية واقتناء الجرارات والآلات الزراعية وإقامة محطات الصيانة والتصليح وغير ذلك من المشاريع اللازمة لإنتاجها.
10- ممارسة جميع الأعمال والاختصاصات للقيام بأعمالها وفق نظامها الداخلي وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
..المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-11-1435 هجري الموافق لـ 14-9-2014 ميلادي.
وكالات

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=12442