أحوال البلد

مشروع لائحة التفتيش القضائي على موقع العدل الإلكتروني


نشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني أمس الأحد "مشروع لائحة التفتيش القضائي" ولمدة عشرة أيام من تاريخه وذلك ضمن مشروع عملية الإصلاح القضائي الشامل، وطلبت من المختصين وذوي الخبرة إبداء الرأي في المشروع.

ويبين المشروع أن التفتيش القضائي يجري بصورة دورية على أعمال جميع القضاة والدوائر والمجمعات القضائية والمحاكم وعلى دوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ ودوائر الكاتب بالعدل وأعمال إدارة قضايا الدولة ومحاميها وعلى نقابة المحامين وفروعها وعلى مقرات التحكيم وعلى جميع موظفي العدليات والمجمعات القضائية والمحاكم والخبراء القضائيين.

كما يتناول التفتيش الأمور المسلكية عند تقديم شكوى شفهية أو كتابية تتعلق بسلوك القاضي أو إخلاله بواجباته إضافة إلى تقييم أعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستيفاء إجراءات التقاضي والإثبات وأسباب التأجيل والمدة التي استغرقها فصل الدعوى وسلامة النتائج التي تم الوصول إليها وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي وإعداد المقترحات بهدف رفع مستوى الأداء في الإدارة وإصلاح القضاء وجمع المعلومات والبيانات عن المرشحين للوظائف القضائية.

ويشير المشروع إلى أن رئيس إدارة التفتيش القضائي يتولى مع كل سنة قضائية إعداد برنامج يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين على الأقل سنوياً بناء على اقتراح المفتش المركزي كما يقترح رئيس الإدارة في كل عام مفتشين من كل محافظة للتفتيش على أعمال المفتشين في المحافظة الأخرى.

ويوضح المشروع أن على رئيس الإدارة زيارة المجمعات والدوائر القضائية في البلاد دورياً والاجتماع بالقضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة والمحامين للوقوف على العمل القضائي في كل محافظة وسماع الآراء وعرضها على مجلس القضاء الأعلى.

ويشرح مشروع لائحة التفتيش القضائي الآليات المتبعة لتقديم الشكاوي حيث يكلف رئيس الإدارة أحد المفتشين التحقيق فيها في حال تبين له أن الشكوى تستوجب التحقيق ويقدم المفتش تقريره التفتيشي بخصوص الشكوى المقدمة مرفقاً بصور عن المستندات والأوراق والوثائق وتدوين الملاحظات القضائية بخصوص التأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات ورأي المفتش في درجة كفاءة القاضي وعنايته بعمله.

ويشير المشروع إلى تشكيل لجنة من رئيس الإدارة واثنين من المفتشين لفحص تقارير التفتيش والتأكد من كفاءة القاضي أو المفتش عليه والذي يبلغ بنتيجة التقرير ليتسنى له الاعتراض خلال خمسة أيام تلي تبليغه مع احتفاظ اللجنة بحقها في إعادة أو استكمال التحقيق حيث تعتمد عند النظر بترفيع القضاة أو نقلهم وندبهم نتائج التقارير التفتيشية والعقوبات الواردة في سجل القاضي.

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=10&id=1083