أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل قراراً أضاف بموجبه تعويضات جديدة خاصة بالأضرار التي تتسبب بها المركبات العائدة لجهات رسمية لا تلزمها أنظمتها بإجراء التأمين لتصبح ضمن التعويضات التي يمنحها صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب.
وبموجب المادة الأولى من القرار رقم /3/14/100 الصادر في تاريخ 5/2/2014 فإنه يضاف إلى تعويضات صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب المتاح صرفها تعويضات الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السير التي يكون أحد طرفيها مركبة معلومة مصرحاً لها بالسير على الطرقات العامة ومسجلة في جهات رسمية، إلا أن أنظمتها لا تلزمها بإجراء التأمين، والطرف الآخر هو مركبة مجهولة الهوية.
وتكون التعويضات التي يمنحها الصندوق والمحددة ضمن القرار وفقاً للحدود القصوى 200 ألف ليرة لحالة الوفاة، و 200 ألف ليرة لحالات العجز الكلي الدائم، و200 ألف ليرة مضروبة بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي في حالات العجز الجزئي الدائم، إضافة إلى منح 12 ألف ليرة لحالات العجز المؤقت التي تتسبب بالتعطل عن العمل لحد أقصى مدته ستة أشهر، في حين تغطى النفقات الطبية بقيمة 200 ألف ليرة كحد أقصى أيضاً وذلك حسب الفواتير الطبية المقدمة من المتضرر، ويستثنى من ذلك الحالات التي تكون فيها المركبة المعلومة غير مرخص لها بالسير أو غير مسجلة لدى جهات رسمية أياً كانت هذه المركبة وتعالج المطالبات المتعلقة بموجب ذلك.
وبحسب المادة الثانية من القرار فإن المهلة الزمنية الممنوحة للمتضررين للإعلام عن الحادث تبقى محددة بنسبة واحدة من تاريخ وقوع الحادث، وتحدد المهلة الزمنية القصوى لسقوط التزام الصندوق بسداد التعويض بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث، وبموجب المادة الرابعة فإن عمل الصندوق يخضع للاستثناءات التي ينص عليها عقد التأمين الإلزامي للمركبات والمعتمد في السوق السورية.
وحددت المادة الرابعة الحد الأقصى لمجموع ما يدفعه الصندوق من تعويضات بنسبة لا تزيد على 80% من مجموع مساهمات الشركات في الصندوق المحددة في الفقرة أ من المادة /6/ من القرار /98/100 وعوائد استثمار أموال الصندوق أيضاً، في حين نصت المادة الخامسة على أن يحل الصندوق محل من تقاضى التعويض في حق الرجوع على سائق المركبة المتسببة بالضرر أو مالكها وعلى شركة التأمين الضامنة للمركبة المذكورة إذا تمت معرفة المركبة وحددت هوية المالك أو السائق المجهول على أن يكون ذلك ضمن حدود ما تم صرفه للمتضرر من تعويض.
وحسب المادة السادسة فإنه يتم اختيار بديل لعضو لجنة الصندوق الذي يغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاثة اجتماعات متتالية أو بموجب نسبة 50% من الاجتماعات المنعقدة خلال السنة الميلادية الواحدة.