رفضت المحكمة الدستورية الكويتية أمس الاثنين طعناً تقدم به محامون وكلاء عن ناشطين معارضين، ضد مادة في قانون الجزاء تنص على السجن حتى 5 سنوات لتهمة المساس بالذات الاميرية.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة وبرئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة قضت برفض دعوى الطعن في المادة 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 .
وتنص المادة المذكورة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات كل من طعن علناً أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة".
واعتبرت المحكمة ان اعتبار هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الرأي لا أساس له، وبالتالي أقرت بدستورية هذه المادة.
كما اعتبرت المحكمة في منطوق الحكم أنه لا يمكن أن يعتبر الامير الذي هو في أعلى منصب في البلاد، مثل أي فرد آخر. ورأت المحكمة أن الفشل في حماية الأمير يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر.
وكانت السلطات استندت الى هذه المادة، وهي المادة 25 في قانون الجزاء، لاطلاق ملاحقات قضائية بحق عشرات النواب والناشطين المعارضين. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت الكويت في نيسان الماضي الى التخلي عن هذه المادة.